للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعندهما لا يلزمه شيء على ما ذكرنا، وهو قوله في الفصل الثاني من باب الجنايات، (ومن أخّر الحلق) إلى قوله (لهما أنّ ما فات مستدرك بالقضاء).

فلا يجب مع القضاء شيء آخر.

([فإن] (١) أحرم بأخرى).

أي: بعمرة أخرى.

(فعليه دم لإحرامه قبل الوقت) (٢).

لأن وقته بعد الحلق عن الأولى، ثُمَّ أن محمداً سكت عن إيجاب الدم بسبب الجمع بين إحرامي الحجّ في «الجامع الصغير» (٣)، وأوجب ذلك في كتاب المناسك من «المبسوط» (٤) فذكر بعض مشايخنا في ذلك روايتين.

وذكر في «الجامع الصغير» (٥) وجوب الدم بسبب الجمع بين إحرامي العمرة من غير اختلاف الروايتين، فوجه الرواية التي سوى بين الجمع بين إحرامي الحجّ وبين الجمع بين إحرامي العمرة هو أن الجمع بين إحرامي الحجّ غير مشروع كما أن الجمع بين إحرامي العمرة غير مشروع؛ لأنه في الصورتين صار مدخل للنقص في الإحرام، فلذلك وجب الدم فيهما، ووجه الرواية التي فرّق هو أن في الحجّة لا يصير جامعاً في الفعل؛ لأنه لا يؤدي أفعال الحجّ الآخر في هذه السنة، وإنما كره الجمع في الفعل، أما في العمرة فيصير جامعاً بينهما في الفعل؛ لأنه لا يؤدي العمرة الثانية في هذه السنة كذا في «الجامع الصغير» (٦) للإمام الشيباني.

(فيصير بذلك قارناً).

لأنه قرن بين النسكين لكنه أخطأ السنة؛ لأن السنة إدخال الحجّ على العمرة

لا إدخال العمرة على الحجّ قال الله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى … الْحَجِّ} (٧)، فجعل الحجّ (٨) آخر الغايتين، لكن لما لم يكن أداء الحجّ صح؛ لأن الترتيب إنما فات في الإحرام دون الأداء، فعليه تقديم أفعال العمرة على أفعال الحجّ كذا ذكره فخر الإسلام، وظهير الدين المرغيناني -رحمه الله-.

(فهو رافضٌ لعمرته) (٩).

فينبغي أن يعرف هاهنا شيئان: الأول (١٠) أن العمرة تحتمل الرفض، والثاني: أنه يصير رافضًا إذا وقف بعرفات، وإنما قلنا: أن العمرة تحتمل الرفض لما روي عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: «خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى أن قال لها النبي -صلى الله عليه وسلم- وامشطي رأسك، وارفضي عمرتك» (١١)، وقد ذكرناه، وأما الموقوف فإنه يتم (١٢) الحجّ على وجه لا يحتمل الفساد، وبتمام (١٣) الحجّ كانت غاية العمرة موجودة، والشيء لا يبقى بعد غايته، فيرتفض إحرام العمرة ضرورة، فلو وقف بعرفات، ولم يأت بأفعال العمرة فهو رافض لعمرته،


(١) أثبته من (ب).
(٢) انظر: بداية المبتدي (١/ ٥٥)
(٣) انظر: الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (١/ ١٦٢).
(٤) انظر: المبسوط (٤/ ١٢١).
(٥) انظر: الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (١/ ١٦٣).
(٦) انظر: الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (١/ ١٦٣).
(٧) سورة البقرة: من الآية (١٩٦).
(٨) ساقطة من (ب).
(٩) انظر: بداية المبتدي (١/ ٥٥).
(١٠) ساقطة من (ب).
(١١) أخرجه البخاري في "صحيحه" باب: [العُمْرَةِ لَيْلَةَ الحَصْبَةِ وَغَيْرِهَا] (٣/ ٤) برقم: [١٧٨٣].
(١٢) في (ج): وبتمام.
(١٣) في (ب): وتمام.