للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكذلك إذا طاف لعمرته شوطاً، أو شوطين، أو ثلاثة أشواط؛ لأن المأتي به أقل أعمالها، كذا في «الفوائد» (١).

(لأنه تعذر عليه أداؤها). أي: أداء العمرة.

(إذ هي مبنية على الحجّ غير مشروعة).

بنصب مبنية على الحال، والعامل فيها معنى الإشارة في هي.

هكذا كانت مقيدة بقيد شيخي -رحمه الله-، أي: حال كون العمرة مبنية على الحجّ غير مشروعة، فإن المشروع هو بناء أفعال الحجّ على/ أفعال العمرة.

(فإن توجه إليها لم يكن رافضاً لها) (٢).

حتى لو بدا له فرجع من الطريق إلى مكة فطاف لعمرته، وسعى ثُمَّ وقف بعرفات كان قارناً، كذا في «الجامع الصغير» (٣) لقاضي خان.

(وقد ذكرناه من قبل).

أي: في آخر باب القران، فقال:

(ولا يصير رافضاً بمجرد التوجه) هو الصحيح من مذهب أبي حنيفة -رحمه الله- أيضًا إلى آخره (٤).

فمضى عليهما، وتفسير المضي هو أن يُقدم أفعال العمرة على أفعال الحجّ كما هو المسنون في القران.

(على ما مرّ) وهو قوله: (لأنَّ الجمعَ بينهما مشروع في حقِ الآفاقي).

(وهو دمُ كفارةٍ وجَبر، هو الصحيح).

وهذا احتراز عما اختاره شمس الأئمة، وقاضي خان، والمحبوبي رحمهم الله.

وقال الإمام قاضي خان، وهو دم القران لتحقق القران، ثُمَّ قال: (ومن المشايخ من قال: يكون دم كفارة؛ لأنه خالف السنة)، فكان كقران المكي، فيلزمه دم كفارة فلا يأكل منه الحاج، وذكر فخر الإسلام كما ذكره في الكتاب بأن ذلك الدم دم كفارة.

قوله -رحمه الله-: (ومنْ أهلّ بعمرةٍ في يومِ النحرِ). (٥)

أي: المحرم بالحجّ إذا وقف بعرفات يوم عرفة، ثُمَّ أحرم بالعمرة قبل الحلق، أو قبل طواف الزيارة حتى يلزم رفض العمرة، وأما إذا أهلّ بالعمرة بعدما حلّ من الحجّة بالحلق، فيجيء ذكره بعد هذا بقوله: (وقيل: إذا حلقَ للحجِ، ثُمَّ أحرمَ) إلى آخره.

وفي تعليل الكتاب أيضًا إشارة إلى ما قلنا من صورة المسألة بأن المهلّ بالعمرة في يوم النحر هو المحرم الذي بقي عليه أفعال الحجّ، وهي قوله: (لأنَّ الكراهيةَ لمعنى في غيرها، وهو كونه مشغولاً في هذه الأيام بأداء بقيةَ أعمالِ الحجّ).

فُعلم بهذا أن عليه أداء بقية أفعال الحجّ، وليس ذلك إلا فيما (٦) قلنا: بأنه لم يحل من إحرام الحجّ بالحلق أو بطواف الزيارة لزمته.


(١) انظ: بدائع الصنائع (٢/ ١٦٩).
(٢) انظر: بداية المبتدي (١/ ٥٥).
(٣) انظر: العناية شرح الهداية (٣/ ١٢١).
(٤) سقطتا من (ب، ج).
(٥) انظر: بداية المبتدي (١/ ٥٥).
(٦) سقط من (ب، ج) من قوله: قلنا من صورة إلى قوله: وليس ذلك إلا فيما.