للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قال الإمام شمس الأئمة السرخسي (١) ناقلاً عن أستاذه شمس الأئمة الحلواني (٢) - رحمهما الله- يقول في تأويل قوله تعالى: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} [طه: ١٤] أي: لأني ذكرتها في كل كتاب منزل على لسان كل نبي مرسل.

وفي اسم الصلاة ما يدل على أنها ثانية [الإيمان] (٣)؛ لأن المصلي هو التالي للسابق في [الخيل] (٤).

قال القائل (٥):

ولا بد لي من أن أكون مصليًّا … [إذا] (٦) كنت أرضى أن يكون لك السبق» (٧)

ثم قدمت الطهارة؛ لأنها شرط الصلاة، والشرط يقدم على المشروط، والتوقف حكم المشروط على وجود الشرط.


(١) السرخسي: هو شمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، فقيه أصولي حنفي أخذ الفقه والأصول عن شمس الأئمة الحلواني، سجنه الخاقان فأملى كتاب المبسوط ثلاثين جزاءً وهو سجين في الجب، وشرح السير الكبير، وشرح مختصر الطحاوي وله أصول السرخسي في الفقه (ت ٤٨٣ هـ). انظر: تاج التراجم (١/ ١٨٥)
(٢) الحلواني: هو عبدالعزيز بن أحمد بن نصر بن صالح شمس الأئمة الحلواني، فقيه حنفي من أهل بخارى له المبسوط في الفروع، وشرح آداب القاضي لأبي يوسف، وشرح الجامع الكبير للشيباني، والفتاوى الحنفية للجمالي (ت ٨٧٩ هـ). انظر: تاج التراجم (١/ ١٨٩)، تاج التراجم في طبقات الحنفية، للجمالي (ت ٨٧٩ هـ)، تحقيق: محمد خير رمضان يوسف، الناشر: دار القلم-دمشق - الطبعة الأولى ١٤١٣ هـ.
(٣) في النسختين (للإيمان) والتصويب من المبسوط (١/ ٤).
(٤) في النسختين (الحلبة) والتصويب من المبسوط (١/ ٤) قال في: طلبة الطلبة (١/ ٣) سميت الصلاة إيمانًا لأن جوازها وقبولها به. والصلاة فَعَالة من صَلَّى، كالزكاة من زكى، واشتقاقها من الصلاة، وهو العظم الذي عليه الأليتان، لأن المصلَّي يحرك صلوبه في الركوع والسجود، وقيل للثاني: من خيل السباق من المصلى، لأن رأسه يلي صلوي السابق، المغرب (١/ ٢٧١) مادة [ص ل و].
(٥) البصائر والذخائر (٧/ ١٦٣) لأبي حيان التوحيدي (ت ٤٠٠ هـ) تحقيق: د/ وداد القاضي، الناشر: دار صادر-بيروت ط: ١٤٠٨ هـ. وقيل: إنها لسيف الدولة بن حمدان، انظر: البديع في نقد الشعر (ص/ ٢٠٧) لأبي المظفر الشيرزي ت (٥٨٤)، تحقيق أحمد بدوي، وحامد عبد الحميد، الناشر: الجمهورية العربية المتحدة - الإدارة العامة للثقافة.
هذا البيت وقبله بيتين ذكرهما صاحب (البصائر والذخائر) ولم ينسبها لأحد، وهي:
تركت لك القصوى لتدرك فضلها … وقلت لهم بيني وبين أخي فرق
ولم يك بي عنها نكول وإنما … تغاضيت عن حقي فتم لك الحقّ
ولابدّ لي من أن أكون مصلياً … إذا كنت أرضى ان يكون لك السبق
(٦) في (ب): «إذ» وهو خطأ.
(٧) المبسوط للسرخسي (١/ ٤) كتاب الصلاة.