(٢) انظر: العناية شرح الهداية (٣/ ١٥٤). (٣) انظر: المبسوط (٤/ ١٥٦). (٤) ساقطة من (ب، ج). (٥) أثبته من (ج). (٦) صورة المسألة: رجل له أربعة ألاف درهم، أوصى بأن يحج عنه فمات، وكان مقدار الحج ألف درهم، فدفعها الوصي إلى من يحج عنه، فتوفي الحاج في الطريق، قال أبو حنيفة: يؤخذ ثلث ما بقي من التركة، وهو ألف درهم، فإن سرقت ثانيًا، يؤخذ ثلثه مرة أخرى، وقال أبو يوسف: يؤخذ ثلث ما بقي من ثلث جميع المال، وهو ثلاثُمَّائة وثلاثون وثلث درهم، فإن سرقت لا يؤخذ مرة أخرى، وقال محمد: إذا سرقت الألف التي دفعها أولًا، بطلت الوصية، فإن بقي فيها شئ يحج به لا غير. انظر هذه المسألة مفصلة في: المبسوط (٤/ ١٦١)، البدائع (٢/ ٢٢٢)، الفتح (٣/ ١٥٧)، تبيين الحقائق (٢/ ٨٧)، البناية (٣/ ٨٦٠)، رد المحتار (٢/ ٦١١)، غنية الناسك ص (٣٢٩). (٧) الوصي: مَن يُقام لأجل الحفظ والتصرّف في مال الرجل وأطفاله بعد الموت، والفرق بينه وبين القيّم أن الوصي يفوّض إليه الحفظ والتصرّف، والقيّم يفوّض إليه الحفظ دون التصرف. التعريفات الفقهية (ص/ ٥٤٣)، معجم لغة الفقهاء (ص/ ٤٧٥). (٨) أثبته من (ج).