(٢) انظر: المسند لابن حنبل (٢/ ٣٣٤)، وابن ماجه (١/ ٥٧٠) - ٨ كِتَاب الزَّكَاةِ -باب زكاة الورق والذهب-، وسنن أبي داود (٢/ ١٠) -٣ كِتَاب الزَّكَاةِ -باب زكاة السائمة، وَقَالَ أَبُو دَاوُد جعله بَعضهم مَوْقُوفا عَلَى عَلّي قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وَهُوَ الصَّوَاب. انظر: خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير للرافعي (١/ ٣٠٥) كما أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، باب ذكر البيان أن الزكاة واجبة على ما زاد (٤/ ٣٤)، وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود (١/ ٢) برقم (١٥٧٢). (٣) في حاشية (ب): «فإن «لام» التعريف إذا دخلت على الجمع تُبطل معنى الجمع لما عُرف في: «لا أتزوج النساء، ولا اشتري العبيد»؛ فكان لفظ الجمع والمفرد سواء. انتهى كلامه. على أن هناك وجهًا آخر من الخلل؛ لأن التعليل المذكور لا يناسب الجمع والمفرد، انتهى كلام العلامة. أقول إن المراد بما يقال هو صاحب النهاية وقد رد عليه قبل هذه صاحب غاية البيان حيث قال: قال بعض الشارحين: ذكر الطهارة بلفظ الجمع دون الصلاة والزكاة؛ لأن اللام في الجمع تُبطل معنى الجمع فكان الجمع والمفرد سواء. أقول سلمنا بطلان معنى الجمع على ما هو المختار حيث اللام في الأخريين لا نسلم به؛ إذا كان كذلك يلزم جمع الصلاة دون الأخريين وأيضًا يلزم منه العبث، لأن الجمع [ … ] وتأتي فائدة الجمع». انتهى كلام غاية البيان. «ثم أقول: إن سيد المحققين حقق هذا المقام في شرح الهداية حيث قال: جمع لفظ الطهارة إن كان مصدرًا على أرادة النوع الحاصل بالمصدر كاليوم والظنون نظرًا إلى تعددها فإنها أصلية، كطهارة ماء السماء أو حادثة، والحادثة أقسام ضرورة أنها لا تكون إلا بزوال ضدها عن [ … ] ولا بفعله مع تعدد كل من ضدها والمحل [ … ] ضدها الحدث الأكبر والأصغر والخبث والرطب واليابس مما له جرم، أو لا جرم له إلى غير ذلك، والمحل البدن والمكان والثوب والمرأة وغيره وفعل المكلف الغسل بالماء، وبمائع آخر طاهر، والدلك بالأرض والفرك والمسح ونحوها، ولا يزول كل ضد عن كل محل وبكل فعل بل فيه تفاصيل واعتبارات تعرف في بدء الكتاب. وبالجلمة لما تعددت الطهارة لانقسامها أولًا إلى أصلية وحادثة، وانقسام الحادثة باعتبارية الحالة وبه وعنه إلى أقسام مختلفة الأحكام جمع لفظها نعم لو أفرد وأريد به الجنس يعني الحقيقة الصالحة للقليل والكثير- صح لكن يفوت الإشعار بالتعدد وهو مطلوب في ابتداء الكلام تنبيهًا للطالب على وجوب صرف الاهتمام. فإن قلت: لام التعريف تُبطل الجمعية كما في: «لا أتِزوَّجُ النِّسَاء» فهذا الجمع والمفرد. قلت: ذلك [ … ] الاستغراق وعدم العهد كما في المثال المذكور إذ لا يمكن تزوج جميع نساء الدنيا ليمنع نفسه عنه، ولا معهودًا أيضًا حتى أن المعهود بهذا اللفظ يجب أن يكون جمعًا وانتفاء الأمرين هاهنا ممنوع إذ المراد الاستغراق وشمول جميع الطهارات التي لا يحتاج إليها للصلاة يمكن [ … ] المعهود ولو سُلم فاستواء هذا الجمع والمفرد ممنوع لما في لفظ الجمع من الإشعار بالتعدد وإن بطل معنى الجمعية، كيف وهذا الجمع لا يكاد يستعمل فيما لا يتعدد غايته، أنه يصدق على الواحد والكثير بخلاف المفرد». انتهى.