(٢) في (ب): «الثلث». (٣) أضفتها ليستقيم المعنى. (٤) في (ب): «التبرك». (٥) في (ب): «طخيت»، وفي حاشية (أ): «طعنت». ولم أجد قائل هذا البيت فيما اطلعت عليه من كتب الشعر (٦) تفسير الكشاف للزمخشري (١/ ٦٠٩). (٧) مذهب الظاهرية وهم الذين يأخذون بظاهر النصوص وحملها على الوجوب، ويوجبون الوضوء عند القيام لكل صلاة، لقوله تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} «فوجب بنص الآية ضرورة أن المرء إذا أراد صلاة فرض أو تطوع وقام إليها أن يتوضأ … » انظر: المحلى لابن حزم (١/ ٩٣)، المحلى بالآثار لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (ت ٤٥٦ هـ)، الناشر: دار الفكر، بيروت، وانظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (٣/ ٢)، تحقيق: أحمد شاكر، الناشر: دار الآفاق، بيروت.