(٢) كتاب الْإِيضَاحِ في شرح التجريد، لايزال مخطوط في ثلاث مجلدات مؤلفه عبد الرحمن بن مُحَمَّد بن أميرويه، أبو الفضل الكرماني: فقيه حنفي مولده بكرمان ووفاته بمرو سنة ٥٤٣ هـ. يُنْظَر: الأَعْلَام للزركلي (٣/ ٣٢٧). (٣) يُنْظَر: الهداية (٢/ ٤٦٠). (٤) يُنْظَر: بداية المبتدي (١/ ٥٨). (٥) يُنْظَر: الْمَبْسُوطِ (٥/ ٦١). (٦) الوصية هي ما أوجبه الإنسان في ماله بعد موته أو في مرض موته. ينظر: البحر الرائق (٨/ ٤٥٩). (٧) شيخ الإسلام: محمد بن الحسين بن محمد، أبو بكر البخاري، المعروف ببكر خواهر زاده، أو خواهر زاده (٤٨٣ هـ): فقيه. كان شيخ الاحناف فيما وراء النهر. مولده ووفاته في بخارى. له (المبسوط) و (المختصر) و (التجنيس) ينظر: الأعلام للزركلي (٦/ ١٠٠). (٨) أبو الحسين القدوري: هو أحمد بن مُحَمَّد بن جعفر بن حمدان الإمام المشهور، أبو الحسين بن أبي بكر الفقيه البغدادي المعروف بالقدوري، وكان ممن أنجب في الفقه لذكائه، انتهت إليه بالزعامة رئاسة أصحاب أَبِي حَنِيفَةَ، وعظم عندهم قدره، وارتفع جاهه، ومات سنة (٤٢٨ هـ). يُنْظَر: الجواهر المضية (٢/ ٣٣٦)، تاج التراجم (١/ ٩٨)، الطبقات السنية (١/ ١٢٧)، الاعلام (٤/ ٣٢٩). (٩) وفي (ب): (الآن). (١٠) يُنْظَر: المحيط البرهاني (٣/ ٨). (١١) لم أجده بهذا اللفظ ولكن روي معناه في أحاديث فيها مقال عند أهل الحديث ورواه الترمذي باب ماجاء لا نكاح الا ببينة عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس: لا نكاح إلا ببينة برقم (١١٠٤)، (٣/ ٤١١) وقال عنه حديث غير محفوظ. قال الزيلعي في نصب الراية: غريب بهذا اللفظ اهـ. (٣/ ١٦٧)، وقال ابن حجر في الدراية لم أره بهذا اللفظ اهـ. (٢/ ٥٥)، وبلفظ «لَا نِكَاح إِلَّا بولِي وشاهدي عدل» رواه الشافعي (١/ ٢٢٠)، وعبدالرزاق (٦/ ١٩٥)، وأخرجه الدارقطني (٤/ ٣٢٢)، والطبراني (١٨/ ١٤٢)، وبلفظ: «البَغَايَا اللاَّتِي يُنْكِحْنَ أَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ» في مصنف با أبي شيبة (٣/ ٤٥٨)، والترمذي برقم (١١٠٣)، وصح موقوفا عن ابن عباس رضي الله عنهم قوله: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ». وقال الترمذي: (العمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- ومن بعدهم من التابعين وغيرهم، قالوا: لا نكاح إلا بشهود).