(٢) معنى الولاية: الولاية حق شرعي، ينفذ بمقتضاه الأمر على الغير جبراً عنه. انظر: فقه السنة، لسيد سابق (٢/ ١٢٥)، الموسوعة الفقهية الكويتية (١٧/ ٣٠٠). (٣) المحدود: الذي أقيم عليه حد القذف: قال أبو حنيفة لا تقبل شهادته وإن تاب، إذا كانت توبته بعد الحد، وقال مالك والشافعي وأحمد: تقبل شهادته إذا تاب، سواء كانت توبته قبل الحد أو بعده إلا أن مالكا اشترط مع التوبة أن لا تقبل شهادته في مثل الحد الذي أقيم عليه. انظر: جواهر العقود، لشمس الدين الأسيوطي (٢/ ٣٥١). (٤) قال أبو حنيفة لا تقبل شهادته أصلاً، وقال مالك وأحمد تقبل فيما طريقه السماع، كالنسب والموت والملك المطلق والوقف والعتق وسائر العقود، كالنكاح والبيع والصلح والإجارة والإقرار، ونحو ذلك، سواء تحملها أعمى أو بصيرا ثم أعمى، وقال الشافعي تقبل في ثلاثة أشياء ما طريقه الاستفاضة والترجمة والموت، ولا تقبل شهادته في الضبط حتى يتعلق بإنسان فيسمع إقراره ثم لا يتركه من يده حتى يؤدي الشهادة عليه، ولا تقبل فيما عدا ذلك. انظر: جواهر العقود، لشمس الدين الأسيوطي (٢/ ٣٥٢). (٥) الفاسِقُ لمَنْ التَزَم حُكمَ الشّرع وأقرّ بهِ ثم أخلّ بجَميعِ أحكامِه. ينظر: تاج العروس (٢٦/ ٣٠٢). (٦) يُنْظَر: الهداية (٢/ ٤٦١). (٧) ساقط من (ب).