للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأمّا ههنا الأمة ليست بفراش المولى ولا حمل فيها حقيقة فلو كانت إنّما كان حكمًا وشرعًا فكان جواز النكاح شرعًا دليلاً على فراغ رحمها حكمًا مع أنّ الظّاهر هو أن يمتنع المولى من الإحبال بالعزل تصوّنًا عن إفساد ملكه.

قوله رحمه الله: لا استحبابا ولا وجوباً بخلاف الشّرى (١)، وإنّما آخر قوله وجوباً مع أنّه يقتضي التقدم لقوّته ولاستلزام عدم الاستحباب عدم الوجوب.

بخلاف العكس ليتّصل بقوله: بخلاف الشّرى فإنّ الاستبراء فيه واجب ثم وجه ورود الشّرى فيه هو أنّ جواز الشّرى لم يدل على فراغ الرّحم فينبغي أن لا يدلّ جواز النكاح أيضاً على فراغ الرّحم والجامع بينهما تجويز الوطء.

فالجواب عنه أن حلّ الوطء في النكاح قصدي وفي الشّرى ضمني فيجوز أن يدلّ جواز السّبب القصدي على فراغ الرّحم وإن لم يدل جواز السّبب الضمني عليه لأنّه يجوز مع الشّغل أي لأنّ الشّرى يجوز مع شغل الرّحم يحمل من غير المولى فلذلك لم يدل جواز الشّرى على فراغ الرّحم فيجب الاستبراء على المشتري صيانة لمائه عن سقي زرع الغير أمّا جواز النكاح فيدلّ على فراغ الرّحم لما قلنا فلذلك لم يجز نكاح الحامل.

وأمّا نكاح الحامل من الزّنا على قولهما إنّما جاز للحوق ذلك الحمل بالعدم لانعدام احترام صاحب الماء وكذا لو رأى امرأة تزني فتزوجها حلّ الوطئ لإطلاق قوله تعالى: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ} (٢)، ولا يقال ينبغي أن لا يحلّ لأنّه احتمل الشغل بماء الزّاني ودليل الحرمة راجح عند معارضته بدليل الحل.

لأنا نقول تعارض الاحتمالان وهما وجود الحمل وعدمه فبعد ذلك رجحنا جانب العدم لأصالته ولتقوى الأصاله هنا بانعدام حرمة صاحب الماء ولأنّ مجرّد احتمال الشغل لا يعارض إطلاق قوله تعالى: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ} (٣)، ونكاح المتعة (٤) باطل (٥) فصورته أن يقول لامرأة خذي هذه العشرة لأتمتع بك أو لأتمتع بك أيامًا أو متعيني نفسك أيامًا [أو عشرة أيّام] (٦) أو لم يقل أيّام والنكاح المؤقت أن يتزوّج امرأة عند الشّهود عشرة أيّام والفرق بينهما هو أن يذكر لفظ التّزويج والنكاح في المؤقت مع ذكر التّوقيت ولفظ المتعة في نكاح المتعة.


(١) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١/ ١٩٥).
(٢) سورة المؤمنون من الآية: ٦.
(٣) سورة المؤمنون من الآية: ٦.
(٤) نِكاح المُتْعَة: هُوَ النِّكاح إِلَى أجَلٍ مُعَيَّن، وَهُوَ مِنَ التَّمَتُّع بِالشَّيْءِ: الانْتفاع بِهِ. يُقَالُ: تَمَتَّعْتُ بِهِ أَتَمَتَّعُ تَمَتُّعاً. وَالِاسْمُ: المُتْعَة، كَأَنَّهُ يَنْتفع بِهَا إِلَى أمَدٍ مَعْلُومٍ. وَقَدْ كَانَ مُباحاً فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ. ثُمَّ حُرِّم، وَهُوَ الْآنُ جَائِزٌ عِنْدَ الشِّيعة. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٤/ ٢٩٢).
(٥) يُنْظَر: بداية المبتدي (١/ ٥٩).
(٦) ساقط من (ب).