للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإنما ثبتت الإباحة المؤقتة بثلاثة أيام فلا يبقى ذلك بعد مضيّ الأيّام حتى يحتاج إلى دليل النسخ، وقال جابر بن زيد (١): ما خرج ابن عبّاس -رضي الله عنه- من الدّنيا حتّى رجع عن قوله: في الصّرف (٢) والمتعة (٣) فثبت النسخ باتفاق الصّحابة، والمراد بقوله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ} (٤) الزّوجات فإنه نها عن قوله تعالى: {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ} (٥) / والمحصن النّاكح كذا في الْمَبْسُوطِ (٦).


(١) جابر بن زيد: هو جابر بن زيد الأزدي البصري، أبو الشعثاء: تابعي فقيه، من الأئمة. من أهل البصرة. أصله من عُمان. صحب ابن عباس. وكان من بحور العلم ولد سنة (٢١ هـ). ومات سنة (٩٣ هـ).
يُنْظَر: تهذيب التهذيب (٢/ ٣٨)، الأعلام (٢/ ١٠٤).
(٢) رواه الحاكم في مستدركه عن حَيَّان بن عبيدالله العدوي قال سألت أَبَا مجلز عَن الصّرْف فَقَالَ كَانَ ابْن عَبَّاس -رضي الله عنه- (لَا يرَى بِهِ بَأْسا مَا كَانَ يدا بيد … ) فلقِيَهُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ -رضي الله عنه- فَقَالَ لَهُ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ أَلَا تَتَّقِي اللَّهَ؟ إِلَى مَتَى تَوَكِّلُ النَّاسَ الرِّبَا؟ … وَقَالَ فِي آخِره لأبي سعيد جَزَاك الله الْجنَّة ذَكرتني أمرا كنت نَسِيته وَأَنا أسْتَغْفر الله وَأَتُوب إِلَيْهِ قَالَ وَكَانَ يَنْهَى عَنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَشَدَّ النَّهْيِ.
يُنْظَر: مستدرك الحاكم (٢/ ٤٩)، وفي الطيوريات بلفظ: (أَنَّهُ رَجَعَ عَنِ الصَّرْفِ قَبْلَ مَوْتِه) (٣/ ٩٩٠).
(٣) يشير لحديث مُحَمَّد بن كعب عن ابن عباس -رضي الله عنه- قَالَ: " إِنَّمَا كَانَتِ المُتْعَةُ فِي أَوَّلِ الإِسْلَامِ، كَانَ الرَّجُلُ يَقْدَمُ البَلْدَةَ لَيْسَ لَهُ بِهَا مَعْرِفَةٌ فَيَتَزَوَّجُ المَرْأَةَ بِقَدْرِ مَا يَرَى أَنَّهُ يُقِيمُ فَتَحْفَظُ لَهُ مَتَاعَهُ، وَتُصْلِحُ لَهُ شَيْئَهُ، حَتَّى إِذَا نَزَلَتِ الآيَةُ: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [المؤمنون: ٦] "، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ -رضي الله عنه-: «فَكُلُّ فَرْجٍ سِوَى هَذَيْنِ فَهُوَ حَرَامٌ». رواه الترمذي كتاب أبواب النكاح باب ماجاء في تحريم نكاح المتعة برقم (١١٢٢).
يُنْظَر: الدراية (٢/ ٥٨)، نصب الراية (٣/ ١٨١).
(٤) سورة النساء من الآية: ٢٤.
(٥) سورة النساء من الآية: ٢٤.
(٦) يُنْظَر: الْمَبْسُوطِ (٥/ ١٥٣).