(٢) المقاصد في اللغة: جمع مقصد، وهو: الوجهة أو المكان المقصود. وفي الاصطلاح: لم يتعرض علماء الأصول إلى تعريف المقاصد، والذي يستخلص من كلامهم في ذلك: أنها المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها، بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة. ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (٣٨/ ٣٢٩). (٣) زيادة من (ب). (٤) إذا زَوَّجَ البكر البالغ غير الأب والجد من الأولياء لم يصح حتى يستأذن، وهو إجماع لا خلاف فيه، وفى اذنها وجهان: أحدهما: لا يحصل الا بنطقها، لان كل من يفتقر نكاحها إلى اذنها افتقر إلى نطقها مع قدرتها على النطق كالثيب وهو المذهب انها إذا استؤذنت فصمتت كان ذلك اذنا منها في النكاح لقوله صلى الله عليه وسلم اليتيمة تستأمر في نفسها فان صمتت فهو اذنها لانها تستحى ان تأذن بالنطق بخلاف الثيب. يُنْظَر: تكملة المجموع (١٦/ ١٦٩ - ١٧٠). (٥) يُنْظَر الْمَبْسُوطِ (٥/ ١١). (٦) رواه الشافعي في مسنده (٢/ ١٣) بلفظ «لا تُنْكِحُ المَرْأةُ المَرْأةَ فإن البَغيَّ إنما تُنْكِحُ نفسها»، الدارقطني (٤/ ٣٢٦) بلفظ «لَا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا، إِنَّ الَّتِي تُنْكِحُ نَفْسَهَا هِيَ الْبَغِيُّ، ابن ماجة في كتاب النكاح باب لا نكاح الا بولي برقم (١٨٨٢) بلفظ «لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا»، وصححه الألباني في الارواء برقم (١٨٤١). (٧) سورة البقرة من الآية: ٢٣٢.