للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بخلاف القياس (١)، كذا كان مكتوباً بخط شيخي-رحمه الله- وعن أَبِي حَنِيفَةَ وأبي يوسف -رحمهما الله- أنّه لا يجوز في غير الكفء جعل في (فتاوى) قاضي خان هذا القول أصحّ وقال والمختار في زماننا للفتوى رواية الحسن وهو ما روى الحسن عن أَبِي حَنِيفَةَ -رحمها الله- أنّه يجوز النكاح إن كان كُفُؤًا وإن لم يكن كُفُؤًا لا يجوز أصلاً.

ولا يجوز للولي إجبار البكر البالغة على النكاح خلافاً للشّافعي (٢) وابن أبي ليلى-رحمهما الله- فحاصله أن علة الولاية عندنا الصغير وعندهما البكارة حتّى أنّ الصّغيرة إذا طلّقها زوجها بعدما دخل بها وانقضت عدتها كان لأبيها أن يزوجها عندنا فقال الشافعي ليس للأب أن يزوّج البنت الصغيرة حتّى تبلغ فيشاورها لقوله -عليه السلام-: «الثَّيِّب تُشَاوَر» (٣) فقد علق هذا الحكم باسم مشتق من [مبني وهو البيتوته] (٤) فيكون ذلك المعنى هو المعتبر في إثبات هذا الحكم كالزنا والسّرقة.

وحجّتنا في ذلك أنّه ولي من لا يلي نفسه وماله فيستبد بالعقد عليه كالبكر وتأثيره أنّ الشّرع باعتبار صغرها أقام رأى المولى مقام رأيها كما في حق الغلام.

وكما في حق المال [وبالبينونة ولا يرون الصفة] (٥) والمراد بالحديث البالغة لأنّه علق به ما لا يتحقّق إلا بعد البلوغ وهو المشاورة وفي عكسه أن [الابنة] (٦) الكبيرة إذا أبت وردّت لم يجز العقد عندنا وعلى قول ابن أبي ليلى والشّافعي-رحمهما الله-يجوز العقد كذا في (الْمَبْسُوطِ) (٧).


(١) القياس: قد عرف العلماء القياس بتعريفات كثيرة. منها أن القياس هو: "حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما". ينظر: المعتمد في أصول الفقه، (٢/ ٤٤٣)، العدة في أصول الفقه، أبو يعلى الفراء، (٤/ ١٣١٧).
(٢) فصل إجبار البكر على التزويج ويجوز للأب والجد تزويج البكر من غير رضاها صغيرة كانت أو كبيرة يُنْظَر: المهذب (٢/ ٣٧).
(٣) قال صاحب نصب الراية: غريب بهذا اللفظ، وقال: ابن حجر في الدراية لم أره بهذا اللفظ، ومعناه في الصحيحين من حديث أبي هريرة بلفظ: " لَا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، … ". رواه البخاري كتاب النكاح باب لا ينكح الأب وغيره البكر أو الثيب الا برضاها (٧/ ١٧) برقم (٥١٣٦)، ومسلم كتاب النكاح باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت (٢/ ١٠٣٦) برقم (١٤١٩).
يُنْظَر: نصب الراية (٣/ ١٩٥)، الدراية (٢/ ٦٢).
(٤) في (ب): (معني وهو الثيوبه).
(٥) في (ب): (وبالثيوبة لا يزول الصغر).
(٦) وفي (ب): (الأمه).
(٧) يُنْظَر: الْمَبْسُوطِ (٥/ ٢).