(٢) فصل إجبار البكر على التزويج ويجوز للأب والجد تزويج البكر من غير رضاها صغيرة كانت أو كبيرة يُنْظَر: المهذب (٢/ ٣٧). (٣) قال صاحب نصب الراية: غريب بهذا اللفظ، وقال: ابن حجر في الدراية لم أره بهذا اللفظ، ومعناه في الصحيحين من حديث أبي هريرة بلفظ: " لَا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، … ". رواه البخاري كتاب النكاح باب لا ينكح الأب وغيره البكر أو الثيب الا برضاها (٧/ ١٧) برقم (٥١٣٦)، ومسلم كتاب النكاح باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت (٢/ ١٠٣٦) برقم (١٤١٩). يُنْظَر: نصب الراية (٣/ ١٩٥)، الدراية (٢/ ٦٢). (٤) في (ب): (معني وهو الثيوبه). (٥) في (ب): (وبالثيوبة لا يزول الصغر). (٦) وفي (ب): (الأمه). (٧) يُنْظَر: الْمَبْسُوطِ (٥/ ٢).