للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإنما يملك الأب قبض الصّداق برضاها دلالة وهذا جواب لقوله ولهذا يقبض الأب صداقها بغير أمرها.

وإنما قلنا إنّها أذنت لابنها بقبض صداقها دلالة فإنّ الظّاهر أن البكر [تستحق] (١) عن قبض صداقها وأن الأب هو الذي يقبض ذلك لتجهيزها بذلك مع مال نفسه ليبعث بها إلي بيت زوجها فكان له أن يقبض لهذا حتّى لو نهت الأب عن قبض صداقها لم يكن له أن يقبض ذلك عندنا وبعد [البينونة] (٢) لا توجد هذه العادة لأن التجهيز من الإباء بالإحسان مرّة بعد مرّة لا يكون فصار الأب في المرّة الثّانية كسائر الأولياء كذا في (الْمَبْسُوطِ) (٣).

وإذا استأذنها فسكتت إذا ضحكت فهو إذن جعل السّكوت رضا في ثلاثة عشر موضعًا وهي مذكورة في المحيط (٤) (٥) وغيره إذا ضحكت كالمستهزيه لا يكون رضا وإن تبسمت فهو


(١) في (ب): (تستحي).
(٢) في (ب): (الثيوبه).
(٣) يُنْظَر: الْمَبْسُوطِ (٥/ ٣).
(٤) المحيط البرهاني؛ لبرهان الدين محمود بن أحمد بن عبدالعزيز بن عمر بن مازة البخاري، المتوفى سنة (٦١٦ هـ) والمحيط البرهاني كتاب مطبوع في الفقه الحنفي، جمع فيه مصنفه مسائل ظاهر الرواية من كتب ظاهر الرواية؛ لمُحَمَّد بن الحسن الشيباني وألحق به مسائل النواد والفتاوى والواقعات وضم إليها عدداً من الفوائد. يُنْظَر: كشف الظنون (٢/ ١٦١٩)، معجم المؤلفين (٣/ ٧٩٦)، الفوائد البهية (ص ٣٣٦).
(٥) يُنْظَر: المحيط البرهاني (٣/ ٥٦ - ٥٧)، حيث قال: "جعلوا السكوت رضاً في مسائل معدودة:
أحدها: في البكر إذا استأمرها وليها في التزويج.
الثانية: إذا قبض الأب أو الجد مهر البكر البالغة فسكتت كان سكوتها رضاً حتى برئ الزوج.
الثالثة: إذا سكت الشفيع بعدما علم بالبيع ساعة بطلت شفعته كما لو سلم الشفعة.
الرابعة: إذا تواضعا في السر أن يظهر البيع تلجئه ثم قال أحدهما علانية، بمحضر من صاحبه قد بدا لي أن أجعله بيعاً صحيحاً فسكت صاحبه ولم يقل شيئاً .... كان البيع جائزاً.
الخامسة: عبدٌ أسره المشركون فوقع بعد ذلك في غنيمة المسلمين وساقه في قسم واحد من الغانمين فباعه الذي وقع في سهمه ومولاه الأول حاضر عند البيع فسكت لا سبيل له على أخذ العبد بعد ذلك.
السادسة: إذا قبض المشتري البيع والبائع يراه فسكت ولم يمنعه من القبض بطل حقه في الحبس، ذكره الطحاوي رحمه الله في باب المأذون، وهو مخالف لما ذكر محمد رحمه الله في باب الإكراه.
السابعة: مجهول النسب إذا بيع وهو ساكت كان ذلك إقراراً منه بالرق ذُكر في كتاب الإقرار، زاد الطحاوي رحمه الله وقيل له بعد البيع قم مع مولاك فقام فذلك منه إقرار بالرّق.
الثامنة: إذا رأى المولى عبده يبيع ويشتري فسكت صار العبد مأذزوناً في التجارة.
التاسعة: وهب لرجل جارية والجارية حاضرة فقبلها وقبضها في المجلس بمحضر من الواهب ولم يأذن له الواهب بالقبض، ولم ينهه عنه بل هو ساكت، فإنه يثبت له إذن بالقبض استحساناً ويثبت الملك للموهوب له.
ولو قام الواهب عن المجلس قبل قبض الموهوب له لم يصح قبضه حتى يأمره بذلك.
العاشرة: إذا باع بيعاً فاسداً والمبيع حاضر عند العقد فقبضه المشتري بحضرة البائع ولم يمنعه من قبضه وسكت كان إذناً له بالقبض حتى يملكه المشتري، دفع الثمن أو لم يدفع.
الحادي عشر: إذا قال: والله (لا) أُسْكِنُ فلاناً في داري، أو قال: والله لا أتركه في داري وفلان في دار الحالف فسكت الحالف بعد اليمين ولم يقل: اخرج منها حنث. ولو قال اخرج منها فأبى (أن) يخرج فسكت عنه لا يحنث في يمينه.
الثاني عشر: إذا كان الخيار للمشتري فرأى عبده الذي اشتراه يبيع ويشتري فسكت فهو اختيار للبيع وإبطال لخياره، ولو كان الخيار للبائع لا يكون إبطالاً لخياره.
والثالث عشر: إذا سكت عن نفي الولد حتى مضى على ذلك زيادة على يومين لزمه الولد في قول أبي حنيفة رحمه الله، وروى ابن أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمهما الله إذا هنئ بالولد فسكت لزمه الولد".