(٢) رواه البخاري كتاب النكاح باب لا ينكح الأب وغيره البكر أو الثيب الا برضاها (٧/ ١٧) برقم (٥١٣٧) عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يارسول الله إن البكر تستحي قال "رضاها صمتها"، ومسلم كتاب النكاح باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت (٢/ ١٠٣٦) برقم (١٤٢٠). (٣) زيادة من (ب). (٤) رواه مالك في الموطأ (٢/ ٨٢٥) من حديث زيد بن أسلم مرسلًا رقم (١٥٠٨) ومن طريق مالك أخرجه الشافعي وعنه البيهقى (٨/ ٣٢٦) وقال: (قال الشافعي: هذا حديث منقطع ليس مما يثبت به هو نفسه وقد رأيت من أهل العلم عندنا من يعرفه ويقول به فنحن نقول به)، وأخرجه ابن أبي شيبة أيضا (٧٨/ ١١/ ١). (٥) سورة النور من الآية: ١٩. (٦) يُنْظَر: الْمَبْسُوطِ (٥/ ٧). (٧) وفي (ب): (اظهر). (٨) يُنْظَر: الْمَبْسُوطِ (٥/ ٨).