(٢) سورة المَسَد، الآية: ٤. (٣) أخرجه الطبراني في الكبير (١٠/ ٣٢٩)، والبيهقي (٧/ ٣٠٧)، وحسنه الألباني في الارواء برقم (١٩١٤). (٤) يُنْظَر: الْمَبْسُوطِ (٤/ ٢٢٤). (٥) زيادة من (ب). (٦) زيادة من (ب). (٧) يُنْظَر: المحيط البرهاني (٣/ ٤٣). (٨) قال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الهداية: "حديث النِّكاح إلى العصبات لم أجده" اهـ، وبيّض له الزيلعي في نصب الراية، وقال أحمد شلبي في حاشيته على تبيين الحقائق: "لم يخرجه أحد من الجماعة ولا يثبت. اهـ، وقد ذكر ابن قدامة في (المغني)، وغيره من الحنابلة نحوه موقوقاً على عليّ -رضي الله عنه- بلفظ: "إذا بلغ النساء نصّ الحقائق فالعصبة أولى إذا أدركن"وهذا الأثر قد أورده البيهقي بسنده إلى معاوية بن سويد (وهو ابن مقرِّن المزني) قال: وجدت في كتاب أبي، عن عليّ -رضي الله عنه- أنَّه قال: "إذا بلغ النِّساء نصّ الحقائق فالعصبة أولى، ومن شهد فليشفع بخير"، الدراية في تخريج أحاديث الهداية لابن حجر (٢/ ٦٢)، نصب الراية للزيلعي (٣/ ١٩٥)، حاشية تبيين الحقائق (٢/ ١٢٢)، يُنْظَر المغني مع الشرح الكبير (٧/ ٣٥٠)، البيهقي (٧/ ١٢١) نكاح، باب ما جاء في نكاح اليتيمة. (٩) وفي (ب): (لامرأته). (١٠) يُنْظَر: الْمَبْسُوطِ (٤/ ٢٢٣).