للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: وهذا قول أَبِي حَنِيفَةَ وأبي يوسف -رحمهما الله- هو الصّحيح [أي قران قول أَبِي حَنِيفَةَ مع قول أبي يوسف- رحمهما الله- هو الصّحيح] (١) فإنّه روي عن أَبِي حَنِيفَةَ رواية أخرى أنّه مع مُحَمَّد-رحمهما الله- في أنّه غير معتبر كذا وجدت بخط شيخي -رحمه الله- وفي (الْجَامِعِ الصَّغِيرِ) (٢) لِقَاضِي خَانْ وذكر شمس الأئمة السّرخسي-رحمهما الله- الصّحيح من مذهب أَبِي حَنِيفَةَ -رحمه الله- أنّ الكفاءة من حيث الصّلاح غير معتبرة قالوا الحسيب يكون كفؤًا للنّسيب حتّى أنّ الفقيه يكون كفوًا للعلوي لأنّ شرف العلم فوق شرف النّسب وفي الصّحاح (٣) الصَفْعُ كلمة مولدة والرجل صفعان، وهو الذي يضرب على قفاه بعرض الكف إلا إذا كان يصفع ويسخر منه ويخرج إلى الأسواق سكران فيستهزئ به الصّبيان لا يكون كفوًا لامرأة صالحة من أهل البيتوتات قيل وعليه الفتوى كذا في (المحيط) (٤)، ولو تزوّجها وهو كفؤ لها ثم صار فاجرا داعرًا لا يفسخ النكاح لأن اعتبار الكفاءة عند ابتداء النكاح لا استمرارها بعد النكاح كذا في الفتاوى الظهيريّة (٥).

ويعتبر في المال إلى أن قال وبالنّفقة قوام الازدواج وهي إلى ذلك أحوج منها إلى نسب الزّوج فإذا كان تنعدم الكفاءة ويضعه نسب الزّوج فيعجزه عن المهر والنّفقة أولى وعن أبي يوسف -رحمه الله- أنّه قال إذا كان يقدر على ما يعجلها من الصّداق ويكتسب فينفق عليها يومًا بيوم كان كفوًا لها.


(١) ساقط من (ب).
(٢) يُنْظَر: الْجَامِعِ الصَّغِيرِ (١/ ١٧٣).
(٣) يُنْظَر: الصحاح (٢/ ١٢٤٣).
(٤) يُنْظَر: المحيط البرهاني (٣/ ٢٣).
(٥) لظهير الدين الحسن بن علي الميرغيناني (ت ٦٠٠ هـ)، قال اللكنوي في ترجمة علي بن عبدالعزيز ظهير الدين الكبير المرغيناني ما نصه: [وقد رأيت في الفتاوى الظهيرية أن صاحبها كثيراً ما ينقل المسائل والفوائد عن ظهير الدين المرغيناني ويصفه بالشيخ الإمام الأستاذ الأجلّ، ومن المعلوم أن الظهير المرغيناني لقب لصاحب الترجمة عليّ، ولابنه الحسن، ويفرق بينهما بتوصيف الأول بالظهير الكبير].
الفوائد البهية ص (٢٠٦) وبناءً على كلام اللكنوي فإن المقصود بما ذكره المصنف نقلاً عن المحيط: [قال الشيخ الإمام الأجلّ الأستاذ] يقصد به أحد الإثنين علي بن عبد العزيز المرغيناني أو ابنه الحسن بن علي المرغيناني، انظر ترجمة الأولّ في الفوائد البهية، ص (٢٠٤)، الجواهر المضية (٢/ ٥٧٦)، وترجمة الثاني في الفوائد البهية، ص (١٠٧)، الجواهر المضية (٢/ ٧٤).