(٢) يُنْظَر: الْمَبْسُوطِ (٥/ ٣٩)، والأثر أصله عند البخاري في صحيحه، كتاب الجزية، باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب (٤/ ٩٦) برقم (٣١٥٦).(٣) الراء والدال أصل واحد مطرد منقاس، وهو رجع الشيء. تقول: رددت الشيء أرده ردًا. وسمي المرتد؛ لأنه رد نفسه إلى كفره مقاييس اللغة (٢/ ٣٨٦).(٤) يُنْظَر: الْمَبْسُوطِ (٥/ ١١١).(٥) (قال الشَّافِعِيُّ) وَلَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْمُرْتَدَّةِ وَإِنْ نَكَحَتْ فَأُصِيبَتْ فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا وَنِكَاحُهَا مَفْسُوخٌ وَالْعِلَّةُ في فَسْخِ نِكَاحِهَا الْعِلَّةُ في فَسْخِ نِكَاحِ الْمُرْتَدِّ يُنْظَر: الأم (كِتَابُ الصَّدَاقِ) (٥/ ٥٧).(٦) (قال الشَّافِعِيُّ) رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا تُؤْكَلُ ذَبِيحَةُ الْمُرْتَدِّ إلَى أَيِّ دِينٍ ما ارْتَدَّ لِأَنَّهُ إنَّمَا رَخَّصَ في ذَبَائِحِ أَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِينَ يُقِرُّونَ على أَدْيَانِهِمْ، (قال الشَّافِعِيُّ) رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَلَا يَجُوزُ لِلْمُرْتَدِّ أَنْ يَنْكِحَ قبل الْحَجْرِ وَلَا بَعْدَهُ مُسْلِمَةً لِأَنَّهُ مُشْرِكٌ وَلَا وَثَنِيَّةً لِأَنَّهُ لَا يَحِلُّ له إلَّا ما يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِينَ وَلَا كِتَابِيَّةً لِأَنَّهُ لَا يُقِرُّ على دِينِهِ فَإِنْ نَكَحَ فاصاب وَاحِدَةً مِنْهُنَّ فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا وَالنِّكَاحُ مَفْسُوخٌ وَلَا يَكُونُ لِلْمُرْتَدِّ أَنْ يُزَوِّجَ ابْنَتَهُ وَلَا أَمَتَهُ وَلَا امْرَأَةً هو وَلِيُّهَا مُسْلِمَةً أو مُشْرِكَةً وَلَا مُسْلِمًا وَلَا مُشْرِكًا وإذا أَنْكَحَ فَإِنْكَاحُهُ بَاطِلٌ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ. يُنْظَر: الأم، باب: ذبيحة المرتد (٦/ ١٦٤).(٧) رواه البخاري في كتاب الجنائز باب ما قيل في أولاد المشركين (٢/ ١٠٠) (١٣٨٥)، رواه مسلم في كتاب القدرباب معنى كلّ ولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكُفَّار وأطفال المسلمين (٤/ ٢٧٤) (٢٦٥٨).(٨) يُنْظَر: الْمَبْسُوطِ (٥/ ٤٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute