للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثم ذكر كفر الزّوج مطلقاً في إسلام المرأة فقال وإذا أسلمت المرأة وزوجها كافر.

وذكر كفر المرأة مقيدًا بالمجوسية في إسلام الزّوج فقال وإن أسلم الزوج وتحته مجوسيّة لما أنّ النكاح لا يبقى مع كفر الزّوج بالإباء عند إسلام المرأة أي كفر كان.

وأمّا كفر المرأة عند إسلام الزّوج فإنّما يوجب التّفريق إن لو لم يجز النكاح ابتداء مع ذلك الكفر كما في المجوسيّة.

وأمّا إذا كانت كتابيّة فيبقى النكاح بينهما وإن أسلم زوجها على ما يجيء بعد هذا محطوط وإن أبت فرق القاضي بينهما فإن لم تسلم المرأة حتى مات الزّوج كان لها المهر كاملاً دخل بها أو لم يدخل بها؛ لأنّ النكاح منته بالموت حين لم يفرق القاضي بينهما فيتقرّر به جميع المهر كذا في الْمَبْسُوطِ (١)، وإن كانت من غير أهل الكتاب فهي امرأته حتّى يعرض عليها الإسلام فإن أسلمت وإلا فرق بينهما وكذلك إن كانت المرأة هي التي أسلمت والزّوج من أهل الكتاب [أو من غير أهل الكتاب] (٢) فهي امرأته حتّى يعرض عليه الإسلام فإن أسلم وإلا فرّق بينهما ويستوي إن كان دخل بها أو لم يدخل عندنا.

وقال الشّافعي-رحمه الله- (٣) إن كان قبل الدّخول تقع الفرقة بإسلام أحدهما وإن كان بعد الدّخول يتوقّف وقوع الفرقة بينهما على انقضاء ثلاث حيض ولا يعرض الإسلام على الآخر.

قوله: كما في الطّلاق فإنّ نفس الطّلاق قبل الدّخول يرفع النكاح وبعد الدّخول لا يرفع إلا بانقضاء العدة وحجّتنا في ذلك ما روي أن دهقانة نهر الملك أسلمت فأمر عمر -رضي الله عنه- أن يعرض الإسلام على زوجها فإن أسلم وإلا فرق بينهماوإن دهقانًا [كل سيّد من العجم دهقان ضم الدال لغة فيه ويقال: للمرأة دهقانه على القياس نهر الملك على طريق الكوفة من بغداد وهو يسقي الفرات] (٤) أسلم على عهد علي -رضي الله عنه- فعرض الإسلام على امرأته فابت ففرق بينهماوكأن المعنى فيه أنّ النكاح كان صحيحًا بينهما فلا يرتفع إلا بعد وجود السّبب الموجب له وإسلام المسلم منهما لا يصلح سبباً لذلك لأنّه سبب لإثبات العصمة وتأكيد الملك به.


(١) يُنْظَر: الْمَبْسُوطِ (٥/ ٥٠).
(٢) ساقط من (ب).
(٣) فَإِذَا ثَبَتَ وَتَقَرَّرَ أَنَّ النِّكَاحَ بِإِسْلَامِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ قَبْلَ الدُّخُولِ حكم بَاطِلٌ، وَأَنَّهُ بَعْدَ الدُّخُولِ مَوْقُوفٌ عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ النكاح بإسلام أحد الزوجين، يُنْظَر: الحاوي في فقه الشافعي، باب: بيان اصل تحريم التناكح بين المسلمين، (٩/ ٢٩٢).
(٤) هامش في (ب).