للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذكر الرّازي (١): ولم يجعل أصحابنا (٢) قول من نفى الوقوع خلافاً؛ لأنّهم أوجبوا الحد على من وطئها في العدّة، فيبتلي بالإيقاع عقيب الوقاع، يَعْنِي لَوْ أَخَّرَ الطَّلَاقَ إلَى آخِرِ الطُّهْرِ يُحْتَمَلُ أَنْ يُجَامِعَ؛ لِأَنَّ الطُّهْرَ زَمَانُ تَجَدُّدِ الرَّغْبَةِ فَإِذَا جَامَعَ، وَمَنْ قَصْدُهُ تَطْلِيقُهَا يُبْتَلَى الزَّوْجُ بِالطَّلَاقِ الْبِدْعِيِّ (٣)، وهو الطّلاق بعد الجماع فيكون مبتلى بالطّلاق الْبِدْعِيِّضرورة، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٤) - رَحِمَهُ اللَّهُ -: كُلُّ الطَّلَاقِ مُبَاحٌ (٥).

فإن قلت: يُشْكِلُ على هذا التعميم طلاقه في حالة الحيض، وطلاقه في طهر قد جامعها فيه فإنّ الطّلاق - في هذين الوقتين - حرام عنده أيضاً (٦)، ذكره في «المبسوط» (٧) و «الخلاصة الغزالية» (٨) (٩).


(١) أحمد بن علي، أبو بكر الرازي، المعروف بالجصاص. وانتهت إليه رئاسة الحنفية، تفقه على أبي الحسن الكرخي، وتخرج به. وله كتاب "أحكام القرآن"، وشرح "مختصر الكرخي"، وشرح "مختصر الطحاوي"، وشرح "الجامع الصغير"، توفي سنة سبعين وثلاثمائة ببغداد. يُنْظَر: تاريخ بغداد (٥/ ٧٢)، تاج التراجم لابن قطلوبغا (ص: ٩٦).
(٢) المراد أئمة المذهب الحنفي: الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله. ينظر: المذهب الحنفي (١/ ١٣١).
(٣) الطلاق البدعي، فهو الطلاق المخالف للمشروع: كأن يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة. انظر: فقه السنة (٢/ ٢٦٤).
(٤) محَمَّدُ بنُ إِدْرِيْسَ بنِ العَبَّاسِ الشافعي وهو قرشي أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة. وإليه نسبة الشافعية كافة، ارْتَحَلَ وَهُوَ ابْنُ نَيِّفٍ وَعِشْرِيْنَ سَنَةً، وَقَدْ أَفْتَى وَتَأَهَّلَ للإمامة، وشيخه الإمام مالك، وقد حفظ الموطأ، كان صاحب سنة وأثر، وفضل مع لسان فصيح وعقل رصين صحيح، كان سمع من مالك بن أنس، وإبراهيم بن سعد وسفيان بن عيينة، وتوفي الشافعي رحمه الله تعالى - بمصر سنة أربع ومائتين. انظر: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب (٢/ ١٥٦)، وتاريخ بغداد وذيوله (٢/ ٥٥)، و (الأعلام للزركلي (٦/ ٢٦).
(٥) الأم للشافعي (٥/ ١٩٣).
(٦) يُنْظَر: نهاية المطلب في دراية المذهب (١٤/ ٦)، والمجموع شرح المهذب (٢/ ٣٨٧).
(٧) المبسوط للسرخسي (٦/ ٥٧).
(٨) الخلاصة المسمى: خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر تأليف الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي/ ت ٥٠٥ هـ، وهو اختصارٌ وترتيبٌ لمختصر المزني بالفقه الشافعي وهو من مطبوعات دار المنهاج.
(٩) الخلاصة للغزالي (٤٨٠).