للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفيما نحن فيه ذكر ما هو تعريض، وكناية عنها والعمل بالصّريح أولى - كذا في «الفوائد الظهيرية» (١) - لا إيقاعاً أنّ السنّة في الإيقاع تفريق الثلاث على الإطهار، فإذا نواها جملة لا يكون الإيقاع سنيًّا، فحينئذ تكون اللام للتّعليل، فكان معنى قوله: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا لِلسُّنَّةِ، أي: وقوع الثّلاث جملة مستفاد لأجل السنّة الواردة فيه (٢)، وقعن عندنا لما قلنا، وهو قوله: ولنا أنه محتمل لفظاً، بخلاف ما إذا قال: أنت طالق للسنّة، ولم ينصّ على الثلاث حيث لا يصحّ نية الجملة فيه، اعلم أن هذا الذي ذكره رواية بعض شروح «الجامع الصّغير» (٣). (٤)

وأمّا رواية «المبسوط»: فإنّه يصحّ نيّة الثلاث جملة (٥) فيه أيضاً، كما لو نصّ على الثلاث - كذا ذكره الإمام قاضي خان، وفي «الجامع الصّغير» (٦) - وقال: وإن نوى وقوع الثّلاثة جملة يصحّ؛ لأنّه إذا نوى الثّلاث صار كقوله: أنت طالق ثلاثاً للسنّة، وفي ذلك لو نوى الوقوع جملة يصحّ - كذا هنا ذكره في باب الطّلاق من الأصل (٧) - وذكر بعض المتأخّرين (٨) في شرح هذا الكتاب: أنّه لا يصحّ حتّى لا يقع أكثر من واحدة؛ لأنّ الثلاث ليست بملفوظة، وإنّما يصحّ نيّة الثلاث لتعدّد وقت السنّة، فإذا نوى وقوع الكلّ ساعة بطل تعدّد الوقت، فيبطل نيّة الثّلاث ضرورة فَيُفِيدُ تَعْمِيمَ الْوَقْتِ فيه؛ أي: يفيد تعميم أوقات السنة، ومن ضرورة تعميم الواقع؛ لأنّه جعل كلّ وقت طرفاً للواقع.


(١) يُنْظَر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (٣/ ٢٤٧).
(٢) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (٣/ ٢٦١).
(٣) الجامع الصغير للإمام، المجتهد: محمد بن الحسن الشيباني، الحنفي. المتوفى: سنة ١٨٧، وهو كتاب قديم، مبارك، مشتمل على ألف وخمسمائة واثنتين وثلاثين مسألة، كما قال البزدوي، والكتاب في الفقه الحنفي، طبعته دار عالم الكتب مع شرحه النافع الكبير. ينظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (١/ ٥٦٣).
(٤) قيل: هكذا ذكر فخر الإسلام، والصدر الشهيد، وصاحب " المختلفات "، وعلاء الأئمة السمرقندي. انظر: البناية شرح الهداية (٥/ ٢٩٦)، والعناية شرح الهداية (٣/ ٤٨٥).
(٥) المبسوط للسرخسي (٦/ ٤).
(٦) المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٣/ ٢٠١).
(٧) ينظر: ملتقى الأبحر (ص: ٧)، ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (١/ ٣٨٣).
(٨) المتأخرون: هم الذين لم يدركوا الأئمة الثلاثة. ينظر: المذهب الحنفي (٣٢٧/ ٣).