(٢) عنون صاحب البناية للفصل (فصل من يقع طلاقه ومن لا يقع). ينظر البناية شرح الهداية (٥/ ٢٩٨). (٣) أخرجة الترمذي في السنن (أبواب الطلاق واللعان/ باب ما جاء في طلاق المعتوه/ ١١٩١)، والبيهقي في معرفة السنن والآثار (كتاب الطلاق والخلع/ باب طلاق ىالسكران/ ١٤٨٢٢)، وَقَالَ الترمذي: "هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إلَّا مِنْ حَدِيثِ عَطَاءِ بْنِ عَجْلَانَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ ذَاهِبُ الْحَدِيثِ"، نصب الراية (٣/ ٢٢١) (٤) وطلاق الصبي الذي لا يميز لا يقع بالاتفاق، واختلفوا في الصبي المميز؛ فذهب الحنفية والمالكية والشافعية، ورواية عن أحمد بعدم وقوعه، وقال بوقوعه أحمد في أكثر الروايات. يُنْظَر: المبسوط (٦/ ١٧٨)، بداية المجتهد (٢/ ١٣٨)، روضة الطالبين (٦/ ٢٢)، المقنع شرح مختصر الخرقي (٣/ ٩٦٣)، شرح منتهى الارادات (٥/ ٣٦٤)، المغني (١٠/ ٣٤٩). (٥) إن كان جنونه مطبق لا يقع بالإجماع، وإن كان يفيق ويجن ذكر الشافعي وقوعه حال إفاقته. يُنْظَر: الإقناع في مسائل الإجماع (٢/ ٤٢)، الأم (٥/ ٥٣٥)، وبداية المجتهد (٢/ ١٣٧)، والمغني (١٠/ ٣٤٥). (٦) المبسوط للسرخسي (٦/ ٧).