للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد تكرّر للظّرففيتكرّر المظروف، كما في قوله: أنت طالق في كلّ يوم؛ أي: من ضرورة تعميم الوقت في قوله: أنت طالق للسنّة تعميم الواقع، فإذا نوى الثلاث جملة، لا يتعمّم الوقت، فلا يتعمم الواقع، فلا يجوز نيّة الثلاثلا لأنّ بطلان المقتضى يوجب بطلان المقتضى في قوله أنت طالق للسنة (١).

وأمّا في قوله: (أنت طالق ثلاثا للسنة)، ونيّة الثلاث جملة صحيحة؛ لأنّ الثلاث مذكورة صريحًا فيصح نيّته لما مرّ فلا يصحّ نيّة الثّلاث؛ لأن نعت الفرد لا يحتمل العدد، والله أعلم.

[أنواع الطلاق من حيث الوقوع]

فصل (٢)

لما ذكر طلاق السنّة لأنه الأصل في شرعيّة الطّلاق طلاق السنّة، وذكر أيضاً ما يقابله من طلاق البدعة، تحقيقاً للمقابلة لا أصالة، شرع في بيان أنواع الطّلاق التي تقع أو لاتقع وما يملك به كمال العدد وما لا يملك.

قوله: لِقَوْلِهِ: عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إلَّا طَلَاقَ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ» (٣).

فإن قلت: نفي الجواز من طلاق الصّبي (٤) والمجنون (٥) لا يقتضي عدّم الوقوع؛ لما أنّ الطّلاق في حالة الحيض وإرسال الثلاث جملة في طهر واحد يوصف بالحرمة - على ما مرّ في لفظ «المبسوط» (٦) - وما كان حراماً لا يكون جائز، فكيف استدلّ هنا لعدم الجواز على عدم الوقوع.


(١) انظر: العناية شرح الهداية (٣/ ٤٨٥)، والبناية شرح الهداية (٥/ ٢٩٦).
(٢) عنون صاحب البناية للفصل (فصل من يقع طلاقه ومن لا يقع). ينظر البناية شرح الهداية (٥/ ٢٩٨).
(٣) أخرجة الترمذي في السنن (أبواب الطلاق واللعان/ باب ما جاء في طلاق المعتوه/ ١١٩١)، والبيهقي في معرفة السنن والآثار (كتاب الطلاق والخلع/ باب طلاق ىالسكران/ ١٤٨٢٢)، وَقَالَ الترمذي: "هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إلَّا مِنْ حَدِيثِ عَطَاءِ بْنِ عَجْلَانَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ ذَاهِبُ الْحَدِيثِ"، نصب الراية (٣/ ٢٢١)
(٤) وطلاق الصبي الذي لا يميز لا يقع بالاتفاق، واختلفوا في الصبي المميز؛ فذهب الحنفية والمالكية والشافعية، ورواية عن أحمد بعدم وقوعه، وقال بوقوعه أحمد في أكثر الروايات. يُنْظَر: المبسوط (٦/ ١٧٨)، بداية المجتهد (٢/ ١٣٨)، روضة الطالبين (٦/ ٢٢)، المقنع شرح مختصر الخرقي (٣/ ٩٦٣)، شرح منتهى الارادات (٥/ ٣٦٤)، المغني (١٠/ ٣٤٩).
(٥) إن كان جنونه مطبق لا يقع بالإجماع، وإن كان يفيق ويجن ذكر الشافعي وقوعه حال إفاقته. يُنْظَر: الإقناع في مسائل الإجماع (٢/ ٤٢)، الأم (٥/ ٥٣٥)، وبداية المجتهد (٢/ ١٣٧)، والمغني (١٠/ ٣٤٥).
(٦) المبسوط للسرخسي (٦/ ٧).