(٢) يُنْظَر: الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص: ٢١٣).(٣) يَرَى أَبُو حَنِيفَةَ فِي حُكْمِ مَا لَوْ قَال لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ كَيْفَ شِئْتِ، لَا يَتَعَلَّقُ أَصْل الطَّلَاقِ بِمَشِيئَتِهَا بَل تَقَعُ طَلْقَةً وَاحِدَةً بَائِنَةً وَلَا مَشِيئَةَ لَهَا، وذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الرَّجُل لَوْ عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِمَشِيئَةِ زَوْجَتِهِ؛ بِأَنْ قَال لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شِئْتِ أَوْ إِذَا شِئْتِ أَوْ مَتَى شِئْتِ أَوْ كُلَّمَا شِئْتِ أَوْ كَيْفَ شِئْتِ أَوْ حَيْثُ شِئْتِ أَوْ أَنَّى شِئْتِ، لَمْ تُطَلَّقْ حَتَّى تَشَاءَ وَتَنْطِقُ، وقَال الشَّافِعِيَّةُ: لَوْ قَال لِزَوْجَتِهِ مُخَاطَبَةً: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شِئْتِ اشْتَرَطَ مَشِيئَتَهَا فِي مَجْلِسِ التَّوَاجُبِ فَإِنْ تَأَخَّرَتْ لَمْ تَقَعْ. يُنْظَر: روضة الطالبين (٨/ ١٥٧)، وكشاف القناع (٥/ ٣٠٩)، ومطالب أولي النهى (٥/ ٤٣٦)، العناية بهامش فتح القدير (٣/ ٤٣٧)، المغني لابن قدامة (٧/ ٣٤٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute