للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وأمّا القدرة على القبض فليست بقبض كما أنّ القدرة على الزّنا ليست بزنا، بل القبض عبارة عن زيادة تصرّف مخصوص، يظهر من القادر في المقدور بحسب ذلك الموضع، فلما لم تكن القدرة قبضاً، لم يكن وطئاً فإذا لم يوجد الوطء لم يتأكد ملك الزّوج في بضعها، وإذا لم يتأكد الملك، لم تعقب الطّلاق الرجعة؛ لأنّ الرّجعة مبنيّة على ملك متأكد بالقبض، وقد أقرّ الزّوج بعدم القبض والرّجعة حقه فتصدّق في حق نفسه، وذكر في «الفوائد الظهيرية» (١)، وذكر هنا، أي: في «الجامع الصّغير» أغلق باباً وأرخى ستراً بالواو، وفي كتاب الطّلاق قال أَوْ أَرْخَى سِتْرًا وهو الصّحيح (٢).

قوله -رحمه الله-: فهي رجعة، أي: فالولادة الثّانية رجعة، أي فبالولادة الثانية يعلم أنّه كان وطئها بعد وقوع الطّلاق بالولد الأوّل؛ لأنّ المسألة مصوّرة في تعليق الطّلاق بالولادة، وهي أتت بعد ذلك بالولدين بينهما ستّة أشهر، فيقع الطّلاق بالولد الأوّل، ثم الولد الثّاني، لما جاء بعد ستة أشهر من علوق حادث لا محالة وهو بالوطء، فكان الوطء موجودًا في عدّة الطّلاق الرجعيّ، وهو موجب للرّجعة عندنا.

وأمّا الولدان إذا كانا من بطن واحد لا تكون الولادة الثّانية دليل الرّجعة، فوقع الطّلاق بالولد الأوّل، وانقضت العدّة بالولد الثاني، ولم يقم دليل لنا على أنّه وطئها بعد الولد الأوّل؛ فلذلك لم تكن الولادة الثّانية دليل الرّجعة في هذه الصورة.

قوله: وإن في قوله: وإن كان أكثر من سنتين للوصل، أي: لمّا كان بين الولد ستّة أشهر، لم يتفاوت بعد ذلك أن يكون الولادة الثّانية أقلّ من سنتين من وقت الطّلاق وأكثر من سنتين ثبت الرّجعة؛ لأنّ الولد الثّاني مضاف إلى علوق حادث لا محالة، وهو بالوطء بعد الطّلاق، فكان رجعة -إلى هذا أشار في «الجامع الصّغير» لقاضي خان رحمه الله- (٣).

قوله: وبالولد الثّالث صار مراجعًا، أي: وبالولد الثّالث يُعلم أنّه وطئها بعد وقوع الطّلاق الثاني بولادة الولد الثّاني؛ لأن المسألة مصوّرة في أولاده في بطون مختلفة، ولذلك لابدّ أن يكون الولد الثّالث من علوق حادث وهو من الوطء الحادث بعد الولد الثّاني، فكان رجعة لما ذكرنا، إشارة إلى قوله: لأنّه وقع الطّلاق عليها بالولد الأوّل إلى آخره.


(١) ينظر: الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص: ٢٢٩).
(٢) ينظر: الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص: ٢٢٩).
(٣) يُنْظَر: العناية شرح الهداية (٤/ ١٧٣).