للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذكر الإمام التمرتاشي في «الجامع الصّغير» وقال الصدر الشّهيد (١) -رحمه الله-: قال مشايخنا: لا ينفذ، وبهذا يعلم أن ما نقل عن الصّدر الشّهيد في بعض الحواشي أنّه لو قضى القاضي على قول سعيد بن المسيب ينفذ القضاء، فذلك افتراء على الصّدر الشّهيد، وكذا ذكر الإمام قاضي خان في «الجامع الصّغير»، وقال: لو قضى القاضي بقوله لا ينفذ قضاؤه (٢).

ذكر الصّدر الشّهيد في كتاب الصّلاة (٣) وَالْكَمَالُ قَيْدٌ زَائِدٌ، الحديث المشهور شرط الدّخول، وهو عبارة عن الإيلاج، فحسب وكان اشتراط الإنزال في الإيلاجزيادة قيد على الدّخول المطلق، والمطلق ينصرف إلى الكامل في الماهية، فلا يتوقّف الحكم المرتّب على الأمر الكامل إلى زيادة وصف لا دلالة في اللّفظ إليه [عليه]؛ لأنّه يجري مجرى النسخ، فلذلك لم يشترط الإنزال في الدّخول وفي الحديث -أيضاً- إشارة إلى أنّ الكمال وجد بدون الإنزال، وهو قوله: حتّى تذوق عسيلة الآخر، وفي الكفاية (٤) طلّقها أزواج كلّ زوج ثلاثاً قبل الدّخول، فتزوّجت بآخر ودخل بها، تحلّ للأوّل؛ لأنّه لا تفصيل في النّص وقد فسّره في «الجامع الصّغير»، أي: وقد فسّر الصبي المحلّل في «الجامع الصّغير»، أي: في باب النكاح الفاسد من كتاب النكاح من رواية «الجامع الصّغير» (٥).

المرتبة الأولى أن يكون المحلّل حرًّا بالغًا ذكر البلوغ تحرّز عن خلاف مالك (٦) وحماد (٧) والحسن البصري، فإنّهم يشترطون الإنزال، وذكر الحرية تحرزًا عن خلاف أبي يوسف -رحمه الله-، فإنّه روي عنه: الحرّة لو زوّجت نفسها من عبد لا يجوز (٨).


(١) عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازة، أبو محمد، برهان الأئمة، حسام الدين، المعروف بالصدر الشهيد، من أكابر الحنفية، له: (الفتاوى الصغرى)، و (الفتاوى الكبرى)، توفي سنة ست وثلاثين وخمسمائة. يُنْظَر: تاج التراجم لابن قطلوبغا (ص: ٢١٨)، والأعلام للزركلي (٥/ ٥١).
(٢) يُنْظَر: درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ٣٨٦)، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (٤/ ٦١)، والجوهرة النيرة على مختصر القدوري (٢/ ٥٣).
(٣) ينظر: العناية شرح الهداية (٤/ ١٨١).
(٤) الكفاية: في مسائل الخلاف لأبي الحسن: علي بن سعيد العبدري، الحنفي، المتوفى: سنة ٤٩٣ هـ، وتسعين وأربعمائة. ينظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (٢/ ١٤٩٩).
(٥) ينظر: الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص: ١٧٨).
(٦) هو أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبى عامر إمام دار الهجرة، وأحد أئمة المذاهب المتبوعة، صاحب الموطأ، وهو من تابعي التابعين، سمع نافعًا مولى ابن عمر، توفى بالمدينة في صفر سنة تسع وسبعين ومائة. انظر: سير أعلام النبلاء (٧/ ١٥٠)، تهذيب الأسماء واللغات (٢/ ٧٥).
(٧) حماد بن أبي سليمان العَلاَّمَةُ، الإِمَامُ، فَقِيْهُ العِرَاقِ، أَبُو إِسْمَاعِيْلَ بنُ مُسْلِمٍ الكُوْفِيُّ، مَوْلَى الأَشْعَرِيِّيْنَ، أَصْلُهُ مِنْ أَصْبَهَانَ. رَوَى عَنْ: أَنَسِ بنِ مَالِكٍ، وَتَفَقَّهَ: بِإِبْرَاهِيْمَ النَّخَعِيِّ، الإِمَامُ أَبُو حَنِيْفَةَ، وَابْنُهُ؛ إِسْمَاعِيْلُ بنُ حَمَّادٍ مَاتَ: سَنَةَ عِشْرِيْنَ وَمائَةٍ. يُنْظَر: سير أعلام النبلاء (٥/ ٥٢٧)، تاريخ الإسلام (٣/ ٢٢٥).
(٨) يُنْظَر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٢/ ٢٥٨) البناية شرح الهداية (٥/ ٤٧٨)