للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والثاني: الاستدلال بالبناء؛ فإن النبي -عليه السلام- جوز البناء في هذا الانصراف، والانصراف عن الصلاة لغسل النجاسة الحقيقية يوجب فساد الصلاة ويمنع البناء بالاتفاق مع أن «في رواية ابن [أبي] (١) مليكة عن عائشة -رضي الله عنهما-: (من قاء أو رعف أو أمذى في صلاته فلينصرف وليتوضأ) (٢).

وعن المذي لا يجب إلا الوضوء الشرعي»، كذا في «الأسرار» (٣).

فإن قلت: البناء الذي هو معطوف غير واجب فكذا الانصراف، والتوضي ينبغي أن يكونا غير واجبين؛ ليتناسب إمكان المعطوفات.

قلت: القران في النظم لا يوجب القران في الحكم لما عرف، وقد وجدنا عطف الأمر الذي يقتضي الوجوب على الأمر الذي يقتضي الإباحة في قوله تعالى: {كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ} [سبأ: ١٥] قال في «التيسير» (٤): «أمر الأكل للإباحة، وأمر الشكر للوجوب»، فكان جواز عكسه أولى إذ فيه اتباع الضعيف [للقوي] (٥)، ولأن الدليل قد قام على أن البناء غير واجب لما أن في البناء إتمام الصلاة مع وجود المنافي، مع أنه مختلف فيه، وفي الاستئناف إتمام الصلاة بدون المنافي، وفي جوازها اتفاق فكان أولى بالجواز.

وإذا دل الدليل على أن أحد الأوامر/ ٤/ أ/ يدل على [عدم] (٦) الوجوب لقيام الدليل لا يلزم حمل سائر الأوامر على عدم الوجوب، بل الدليل دل على الوجوب على ما ذكرنا.

وَلأنَّ خُرُوجَ النَّجَاسَةِ مُؤَثِّرٌ فِي زَوَالِ الطَّهَارَةِ، وَهَذَا الْقَدْرُ فِي الْأَصْلِ مَعْقُولٌ، وَالاقْتِصَارُ عَلَى الْأَعْضَاءِ الْأَرْبَعَةِ غَيْرُ مَعْقُولٍ

-قوله-رحمه الله-: (ولأن خروج النجاسة مؤثر في زوال الطهارة)؛ لأن النجاسة مع الطهارة متنافيتان فكان وجود إحديهما مؤثرًا في زوال الأخرى لا محالة كالحركة والسكون، وهذا أمر معقول.


(١) ساقطة من (ب).
(٢) هذا الحديث أخرجه الدارقطني في سننه (١/ ٢٨٢) باب في الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف، ولفظه (مَنْ قَلَسَ أَوْ قَاءَ أَوْ رَعَفَ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُتِمَّ عَلَى صَلَاتِهِ»، وقد ضعفه الألباني: في ضعيف الجامع (٢/ ١٥٩) برقم (٥٢١).
(٣) الأسرار ص (٢٧) بتحقيق الدكتور الصالح -لم يطبع-.
(٤) انظر: (التيسير في التفسير) مخطوط لنجم الدين، أبي حفص، عمر بن أحمد النسفي الحنفي، المتوفى بسمرقند سنة: (٥٣٧ هـ) موقع مخطوطات جامعة الملك سعود، الجزء الثاني من التيسير في التفسير لوح رقم (٢٢٨).
(٥) في (ب): «على القوي».
(٦) ساقط من (ب).