والكناية في الاصطلاح: فَهِي كَلَامٌ اسْتَتَرَ الْمُرَادُ مِنْهُ بِالاِسْتِعْمَال وَإِنْ كَانَ مَعْنَاهُ ظَاهِرًا فِي اللُّغَةِ، سَوَاءٌ أَكَانَ الْمُرَادُ بِهِ الْحَقِيقَةَ أَمِ الْمَجَازَ. وَذَكَرَ صَاحِبُ فَتْحِ الْقَدِيرِ: أَنَّ الْكِنَايَةَ مَا خَفِيَ الْمُرَادُ بِهِ لِتَوَارُدِ الاِحْتِمَالَاتِ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الصَّرِيحِ. (التعريفات للجرجاني ص: ١٨٧). (٢) العدة اصطلاحاً: التربص الذي يلزم المرأة عند زوال النكاح أو شبهته. (تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ٣/ ٢٦) (٣) الاِسْتِبْرَاءُ لُغَةً: طَلَبُ الْبَرَاءَةِ. (لسان العرب مادة "برأ"١/ ٣٣)، وَشَرْعًا يُسْتَعْمَل فِي مَعْنَيَيْنِ: الأْوَّل: فِي الطَّهَارَةِ بِمَعْنَى نَظَافَةِ الْمَخْرَجَيْنِ مِنَ الأْذَى. وَالثَّانِي: فِي النَّسَبِ بِمَعْنَى: طَلَبِ بَرَاءَةِ الْمَرْأَةِ مِنَ الْحَبَل وَمِنْ مَاءِ الْغَيْرِ، كَمَا عَبَّرُوا عَنْهُ بِاسْتِبْرَاءِ الرَّحِمِ. ينظر: (المغني لابن قدامة ١/ ٧٥ - ٧/ ٥٥٢) (٤) في (أ) (وقال). (٥) ذخيرة الفتاوى، المشهورة بالذخيرة البرهانية؛ لبرهان الدين، محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازه البخاري المتوفى سنة ستمائة وست عشرة من الهجرة، والذخيرة البرهانية مختصرة من كتابه المحيط البرهاني؛ لابن مازة، وهذه الفتاوى لها نسخ متعددة منها نسخة مصورة بمكتبة المخطوطات بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض، تحت الرقم (٣٨٦٧ ف)، عن مكتبة تشتربيتي بدبلن بإيرلندا. (٦) سقطت من (أ). (٧) ينظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٣/ ٢٨٨).