وشرعاً: نشوز المرأة هو معصيتها زوجها فيما يجب له عليها من حقوق النكاح. وقيل: كَرَاهَةُ كلِّ واحدٍ مِنْهُمَا صاحبَه، وسوءُ عِشْرته لَهُ. يُنظر: (الكافي في فقه الإمام أحمد ٣/ ٩٢)، (النهاية في غريب الحديث والأثر ٥/ ٥٦). (٢) الزجاج هو: إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج: عالم بالنحو واللغة، ولد ومات في بغداد، كان في فتوته يخرط الزجاج ومال إلى النحو فعلمه المبرد، واختص بصحبة الوزير عبيد الله ابن سليمان بن وهب، وعلم ولده القاسم الأدب، من كتبه (معاني القرآن) و (الاشتقاق) و (خلق الإنسان) و (الأمالي) في الأدب واللغة، و (فعلت وأفعلت) في تصريف الألفاظ و (المثلث) في اللغة، ولد سنة ٢٤١ هـ، وتوفي سنة ٣١١ هـ. انظر: البداية والنهاية (١١/ ١٤٨)، وفيات الأعيان (١/ ٥٠)، الأعلام للزركلي (١/ ٤٠). (٣) ينظر: المغرب في ترتيب المعرب (ص: ٤٦٤). (٤) النساء: ٢٠. (٥) النساء: ٢٠ - ٢١. (٦) النساء: ٢٠ - ٢١. (٧) المكروه: ضد المندوب. وهو ما مدح تاركه، ولم يذم فاعله، وقيل: ما ترجح تركه على فعله، من غير وعيد فيه، وقيل: ما تركه خير من فعله، ومعانيها واحدة. (شرح مختصر الروضة للطوفي ١/ ٣٨٢)