(٢) الْحَرَامُ، ضِدُّ الْوَاجِبِ، وَهُوَ مَا ذُمَّ فَاعِلُهُ شَرْعًا. (شرح مختصر الروضة للطوفي ١/ ٣٥٩). (٣) البقرة: ٢٢٩. (٤) سقطت من (ت). (٥) الإيحاش من الوَحْشةُ، وهي الفَرَقُ مِنَ الخَلْوة. يُقَالُ: أَخذَتْه وَحْشةٌ. وأَرض مَوْحُوشةٌ: كَثِيرَةُ الوَحْشِ. واسْتَوْحَشَ مِنْهُ: لَمْ يَأْنَسْ بِهِ فَكَانَ كالوَحْشيّ. انظر: (لسان العرب ٦/ ٣٦٨). (٦) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، باب الزجر عن اتخاذ الدواب كراسي بوقفها (٤/ ١٤٢) برقم (٢٥٤٤)، وابن حبان في صحيحه، باب ذكر الزجر عن اتخاذ المرء الدواب كراسي (١٢/ ٤٣٧) برقم (٥٦١٩)، والحاكم في المستدرك على الصحيحين (١/ ٦١٢) برقم (١٦٢٥)، وكذلك (٢/ ١٠٩) برقم (٢٤٨٦) وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه". (٧) هو جمال الدين أبو الفضل عبيد الله بن إبراهيم بن أحمد بن عبدالملك بن عمر بن عبدالعزيز بن محمد بن جعفر بن هارون بن محمد بن أحمد بن محبوب بن الوليد بن عبادة بن الصامت الانصاري العبادي المحبوبي البخاري الحنفي، انتهت إليه معرفة المذهب، والمعروف بأبي حنيفة الثاني، (ت ٦٣٠ هـ). انظر: الجواهر المضية (١/ ٣٣٦)، سير أعلام النبلاء (٢٢/ ٣٤٥)، الوافي بالوفيات (١٩/ ٢٢٩). (٨) القياس: رد فرع إلى أصل بعلة جامعة بينهما. (العدة في أصول الفقه ١/ ١٧٤). (٩) أصحاب الظواهر يقصد بهم الظاهرية، وهم يقولون بأن القياس ليس حجة شرعية على الأحكام، لذلك يطلق عليهم: نفاة القياس. ينظر: (علم أصول الفقه، عبدالوهاب خلاف ص ٥٤). (١٠) البقرة: ٢٢٩. (١١) البقرة: ٢٢٩.