(٢) كذا في (ب)، في (أ) تكررت جملة (فلو قلنا بتعليقه دون الأداء)، والصحيح ما أثبت. (٣) في (أ) (وقال). (٤) الطلاق الرجعي: ما يجوز معه للزوج رد زوجته في عدتها من غير استئناف عقد. انظر: (الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٢/ ١٠٤). (٥) كتاب المَبْسُوط لشمس الدين أبو بكر مُحَمَّد بن أبي سهل السَّرَخْسِي، حققه خليل محي الدين الميس، وطبعته دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بلبنان من أصول المذهب الحنفي في الفقه. (٦) الجعل بالضم الأجر، يقال: جعلت له جعلا، والجعالة بكسر الجيم وبعضهم يحكي التثليث اسم لما يجعل للإنسان على فعل شيء. ينظر: (المصباح المنير ١/ ١٠٢)، (الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ٤/ ١٦٥٦). واصطلاحاً: التزام عوض معلوم على عمل معين معلوم أو مجهول بمعين أو مجهول. انظر: (المجموع شرح المهذب ١٥/ ١١٥). (٧) المبسوط للسرخسي (٦/ ١٨٠). (٨) سبق تعريف الكناية (ص ٨٩). (٩) التَأْويل: تفسير ما يَؤُولُ إليه الشئ. وقد أولته وتأولته تأولا بمعنى. (الصحاح ٤/ ١٦٢٧) (١٠) الخمرة لغةً: ما أسكر من عصير العنب، وسميت بذلك لأنها تخامر العقل. ينظر: (لسان العرب ٤/ ٢٥٥). وصطلاحاً: الخمر تطلق على ما يسكر قليله أو كثيره، سواء اتخذ من العنب أو التمر أو الحنطة أو الشعير أو غيرها. ينظر: (المغني لابن قدامة ٩/ ١٥٩)، المدونة (٤/ ٥٢٣)، كشاف القناع (٦/ ١١٧). (١١) المهر في اللغة: صداق المرأة؛ وهو: ما يدفعه الزوج إلى زوجته بعقد الزواج؛ والجمع مهور ومهورة. ينظر: (المصباح المنير ٢/ ٥٨٢). وفي الاصطلاح: هو ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهرًا. ينظر: (مغني المحتاج ٤/ ٣٦٦).