للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فإن قيل: ففيما إذا كان في يدها درهمان، وذكرت في كلامها حرف من، وهو للتبعيض، والدرهمان بعض الجمع، فينبغي أن لا يلزمها إلا [ما] (١) في يدها، - كما قال في «الجامع الصّغير» (٢) (٣) - إذا قال: إن كان في يدي من الدّراهم إلا ثلاثة، فعبده حرّ، وفي يده أربعة كان حانثاً (٤)؛ لأنّ ما وراء الثلاثة من الدراهم، فكذلك ههنا الدرهم الواحد من الدّراهم، فينبغي أن يلزمها درهم واحد فيما إذا لم يكن في يدها شيء عند ذكر الدراهم بكلمة من.

قلنا نعم، حرف من قد يكون للتبعيض، وقد يكون صلة، كما في قوله تعالى {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ} (٥)، وقال:// ٣٦٢ أ// {مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ} (٦) ففي كلّ موضع يصحّ الكلام بدون [حرف] (٧) من كان حرف من فيه للتبعيض، كما في مسألة الجامع.

وفي كل موضع لا يصحّ الكلام بدون حرف من كان حرف من فيه صلة زيدت لتصحيح الكلام، كما في مسألة الخلع، فإنّها لو قالت: اخلعني على ما في يدي دراهم، كان الكلام مختلاً، فحرف من صلة لتصحيح الكلام، ويبقى منها لفظ الجمع، فلهذا يلزمها ثلاثة دراهم.

فإن قيل: هب أن تقدير كلامها كأنها قالت: اخلعني على الدّراهم، [و] (٨) لو قالت اخلعني على الدّراهم ينبغي أن يلزمها درهم واحد لا ثلاثة دراهم، لأنّ الجمع المعرّف باللام بمنزلة الفرد المعرّف باللام، حتى ينصرف إلى الجنس [فإن تعذّر صرفه إلى الجنس] (٩) ينصرف إلى الأدنى، وهو الواحد على ما عرف في الجامع (١٠)، قلنا نعم لكن إذا كان جمعًا مجرّدًا عن الإضافة والإشارة كما إذا حلف لا يتزوّج النساء ولا يشتري العبيد.


(١) سقطت من (ب).
(٢) الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير، لأبي عبدالله مُحَمَّد بن الحسن الشَّيْبَانِيّ، طبعته دار عالم الكتب، ببيروت، سنة ١٤٠٦ هـ، ـ ويقع في جزء واحد وله شروحات كثيرة، منها: شرح البزدوي وشرح التُّمُرْتَاشِي.
(٣) ينظر: الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص: ٢١٦)، المبسوط للسرخسي (٦/ ١٨٧)
(٤) الحِنْثُ: الذَّنْبُ العظيم، ويقال: بَلَغَ الغُلام الحِنْثَ أي بَلَغَ مَبْلغاً جَرَى عليه القَلَم في المعصِيةِ والطاعة. والحِنْثُ إذا لم يُبِرَّ بيَمينه، وقد حَنِثَ يَحْنَثُ. ينظر: (العين ٣/ ٢٠٦)
(٥) الحج: ٣٠.
(٦) المؤمنون: ٩١.
(٧) سقطت من (أ).
(٨) سقطت من (أ).
(٩) سقطت من (ب).
(١٠) أي الجامع الصغير للشيباني.