(٢) ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٣/ ٢٣٧). (٣) الإِرْثُ، بالكسرِ: الميراثُ، والأَصْلُ، والأَمْرُ القديمُ تَوَارثَه الآخِرُ عن الأَوَّلِ، والرَّمادُ، والبَقِيةُ من كلِّ شيء. ينظر: القاموس المحيط (ص: ١٦٤). والإرث اصطلاحاً: انْتِقَالُ مَالِ الْغَيْرِ إِلَى الْغَيْرِ عَلَى سَبِيلِ الْخِلَافَةِ. ينظر: الاختيار لتعليل المختار (٥/ ٨٥). (٤) ينظر: الأم للشافعي (٥/ ٦٠). (٥) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطلاق، باب في اللعان، (٢٢٥٠)، والدارقطني في سننه، كتاب النكاح، باب المهر، (٣٧٠٦)، وقال ابن حجر في الدراية: "من حديث ابن عمر مرفوعاً بلفظ: المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبداً، وإسناده لا بأس به"، ينظر: الدراية (٢/ ٧٦). (٦) قصة عويمر العجلاني أخرجها البخاري في صحيحه، كتاب الطلاق، باب من أجاز طلاق الثلاث (٥٢٥٩)، ومسلم في صحيحه، كتاب الطلاق، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها (١٤٩٢). (٧) سقطت من (أ).