للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

تَحَرُّزًا عَنْ الْجَمْعِ بَيْنَ الْبَدَلِ وَالْمُبْدَلِ، فإن قلت: يشكل هذا ببناء البدل على المبدل فيمن صلّى بوضوء ثم سبقهُ الحدث فلم يجد الماء، فإنّه ينتحم ويبني، وكذا إذا عجز عن الركوع والسّجود فإنّه يُومي ويبني.

قلت: أمّا الأول فلا يرد علينا؛ لأنّ الصّلاة بالتيمم ليست ببدل عن الصّلاة بالوضوء، إنّما البدلية في الطّهارة، والأمر هناك كذلك، فإنّه لا يكمل إحدى الطهارتين بالأخرى، وكذلك الصّلاة بالإيماء ليست ببدل عن الصّلاة بالركوع والسجود؛ لأنّ بعض الشيء لا يكون بدلاً عن كلّه، وأمّا العدّة بالشهور فبدل عن العدة بالحيض، وإكمال البدل بالأصل غير ممكن؛ لأنّها للتعرف عن براءة الرحم لا لقضاء حق النكاح.

فإن قلت: على هذا ينبغي أن يكتفى بالحيضة الواحدة كما في استبراء الجارية لما أنّ براءة الرحم يتعرف بالحيضة الواحدة.

وقد ذكر في «الإيضاح» و «التحفة» وغيرهما أنّ عدّة الموطوءة وهي التي وطئت بالنكاح الفاسد أو شبهة الملك أو كانت أمّ ولد فأعتقها مولاها أو مات عنها، فثلاث حيض أو ثلاثة أشهر أو وضع الحمل (١).

قلت: إلحاقاً للشبهة بالحقيقة فإن أحكام العقد الفاسد أبدًا تُؤخذ من حكم الصحيح كما في البيع الفاسد والإجارة الفاسدة، فإنّ البيع الصحيح كما يثبت الملك فكذلك البيع الفاسد يثبت الملك، غير أن ثبوت الملك يتوقف إلى وجود القبض لوهاء في العقد باعتبار فساده، وكذلك يثبت الأجر وهو أجر المثل في الإجارة الفاسدة ولم يثبت المسمّى لوهاء فيه بسبب الفساد، فكذلك ههنا لم يثبت عدّة الوفاة في النكاح الفاسد لوهاء فيه؛ لأنّ عدة الوفاة لزيادة إظهار التأسّف لفوت نعمة النكاح، والنعمة في الصّحيح لا في الفاسد.

فكذلك اختصت بالصّحيح ولكن فيه جهة النكاح، فلذلك ألحق النكاح الفاسد بالأنكحة الصّحيحة في اعتبار مدّة العدّة، إلحاقاً للصّحيح بالفاسد فيما يختصّ به.

وذكر في «الذخيرة» (٢) عدّة الوفاة لا تجب إلا في النكاح الصّحيح، حتّى أنّ المنكوحة نكاحاً فاسدًا إذا مات عنها زوجها تعتدّ بثلاث حيض.

ثم المنكوحة نكاحاً فاسدًا كالمنكوحة بغير شهود، فإنّه فاسد باتفاق بين علمائنا.

وأمّا نكاح المحارم مع العلم بأنّها حرام فنكاح فاسد عند أبي حنيفة -رحمه الله- خلافاً لهما.


(١) ينظر: تحفة الفقهاء (٢/ ٢٤٥)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (٤/ ١٣٩).
(٢) المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٣/ ٤٦٣).