(٢) الخضاب: ما يخضب به من حناء، وكتم ونحوه. ينظر: لسان العرب (١/ ٣٥٧). (٣) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجنائز، باب إحداد المرأة على غير زوجها، رقم (١٢٨٠)، ومسلم في صحيحه، كتاب الطلاق، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها، وغيرها بوضع الحمل، رقم (١٤٨٦). (٤) شَرْح الآثار، لأبي جعفر أحمد بن مُحَمَّد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري، المعروف بالطحاوي (ت ٣٢١ هـ) واسم كتابه (شرح مشكل الاثار) حققه شعيب الأرنؤوط، وطبعته دار الرسالة. (٥) ينظر: المبسوط للسرخسي (٦/ ٥٨)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٢/ ١٩٠). (٦) عمر بن عبد الْكَرِيم الورسكي الْعَلامَة بدر الدّين البُخَارِيّ تفقه عَلَيْهِ شمس الْأَئِمَّة الكردري ببخارى مَاتَ ببلخ سنة أَربع وَتِسْعين وَخمْس مائَة تفقه على أبي الْفضل الْكرْمَانِي وَحدث عَنهُ بأمالي القَاضِي أبي بكر مُحَمَّد بن الْحُسَيْن الأرسابندي. ينظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية (١/ ٣٩٢).