(٢) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه، كتاب الشهادات، باب شهادة المرأة في الرضاع والنفاس، برقم (١٥٤٣٠، ١٥٤٣١)، والدارقطني في سننه، كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك، باب في المرأة تقتل إذا ارتدت، برقم (٤٥٥٦، ٤٥٥٧، ٤٥٥٨)، وقال: "محمد بن عبد الملك لم يسمعه من الأعمش بينهما رجل مجهول" (٥/ ٤١٦ - ٤١٧)، والبيهقي في السنن الصغرى، كتاب الشهادات، باب عدد الشهود، برقم (٣٢٩٤) وقال: "لم يصح إسناده" (٤/ ١٤٦)، وكذا في السنن الكبرى، باب ما جاء في عددهن برقم (٢٠٥٤٢)، وقال: "محمد بن عبدالملك لم يسمعه من الأعمش، بينهما رجل مجهول" (١٠/ ٢٥٤). (٣) ما يحرم كشفه من الجسم سواء من الرجل أو المرأة. ينظر: حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٢٨٨).