للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والذمية أحقّ بولدها المسلم، بأن كان زوجها مسلمًا، ما لم يعقل الأديان أو يخفّ هذا ظاهر.

وقال يخف انجزم بالعطف على لم يعقل، ولكن كان بخط شيخي -رحمه الله- أو يخاف معرباً بالرّفع فكان استئنافاً.

وقال الشافعي -رحمه الله-: لهما الخيار (١).

وذكر في الهادي لقطب الدين النيسابوري (٢) من أصحاب الشافعي -رحمه الله-: وإذا بلغ الصبي سن التمييز يخيّر بين الأبوين، ويسلّم إلى من اختاره، فإن رجع استردّ واستوى فيه الذكر والأنثى ولا يخيّر بين غير الوالدين بوجه، وإذا اختار الأب، فلا يمنع من الزّيادة وإذا اختار الأم، فعلى الأب مراعاته وتسليمه إلى المكتب والحرفة (٣).

وَلَنَا أَنَّهُ لِقُصُورِ عَقْلِهِ يَخْتَارُ مَنْ عِنْدَهُ الدَّعَةُ، أي الخفض [من] (٤) الراحة والهاء عوض من الواو، يقول: منه ودع الرجل بالضمّ، كذا في «الصحاح» (٥).

وذكر في «المبسوط» يكون في القول بالتخيير بناء الإلزام والحكم على قول الصبي وذلك لا يجوز (٦).

فوفق لاختيار الأنظر بدعائه، وذكر صدر الإسلام رحمه الله في الجامع الصغير وقال: خيّره عليه السلام، فقال: «اللهم اهده، فاختار الأم» (٧)، وكانت دعوته مستجابة، ومثل هذا لا يوجد في غيره، ويحتمل إن كان في الصبي العاقل.

أَوْ يُحْمَلُ [عَلَى] (٨) مَا إذَا كَانَ بَالِغًا، أي: عاقلاً، على ما ذكر صدر الإسلام أو أراد به حقيقة البلوغ، فإنّه إذا بلغ رشيدًا له أن يتفرّد بالسُّكنى، وله أن يكون بأيهما أراد.


(١) ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (٥/ ١٢٦)
(٢) مسعود بن محمد بن مسعود النيسابورىّ، أبو المعالي، قطب الدين: فقيه شافعيّ، ولد سنة ٥٠٥ هـ، تعلم بنيسابور ومرو، ودخل دمشق سنة ٥٤٠ هـ ثم استقر بها، واتصل بالسلطان صلاح الدين الأيوبي وصنف له (عقيدة) كان السلطان يقرئها أولاده الصغار. وألف كتبا، منها (الهادي) في الفقه، مختصر لم يأت فيه إلا بالقول الّذي عليه الفتوى. وتوفي بدمشق سنة ٥٧٨ هـ. ينظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (٧/ ٢٩٧).
(٣) ينظر: النجم الوهاج في شرح المنهاج (٨/ ٢٩٥).
(٤) في (ب): و.
(٥) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (٣/ ١٢٩٥).
(٦) المبسوط للسرخسي (٥/ ٢٠٨).
(٧) أخرجه أبو داود في سننه كتاب الطلاق، باب من أحق بالولد (٢٢٧٧)، والترمذي في سننه، أبواب الأحكام، باب ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا (١٣٥٧)، والنسائي في الصغرى كتاب الطلاق، باب إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد (٣٤٩٦)، وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح) ينظر: سنن الترمذي (٣/ ٣١).
(٨) سقطت من (أ).