انظر: الصحاح (٤/ ١٦٧٤)، المصباح المنير (١/ ١٤٧)، المعجم =الوسيط (١/ ١٩٣)، طلبة الطلبة لنجم الدين النسفي (١/ ٤١). والمقصود من كلمة الحل هنا: النكاح، وذلك لمقابلته بالطلاق. (٢) شائع: أي متفرق، غير مقسوم، تقول: تقطر قطرة من لبن في الماء فتشيع فيه أي تفرق فيه. وتقول: نصيب فلان شائع في جميع هذه الدار، ومشاع فيها، أي اتصل كل جزء منه بكل جزء منها، ليس بمقسوم ولا معزول. انظر: جمهرة اللغة للأزدي (٢/ ٨٧٢)، الأزدي اللغة للهروي (٣/ ٤٠). (شائع). كذا في (أ) و (ب) (شايعاً). (٣) الأهلية في اللغة: الصلاحية، يقال: الأهلية لِلْأَمْرِ الصلاحية لَهُ. انظر: المعجم الوسيط (١/ ٣٢). وفي عرف الفقهاء: أهلية الإنسان للشيء: صلاحيته لصدوره وطلبه منه وقبوله إياه، وهي ضربان: أحدهما أهلية الوجوب أي صلاحيته لوجوب الحقوق المشروعة له، وعليه، والثانية أهلية الأداء أي صلاحيته لصدور الفعل منه على وجه يعتد به شرعا. انظر: شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني (٢/ ٣٢١)، التقرير والتحبير على تحرير الكمال بن الهمام لابن الموقت الحنفي (٢/ ١٦٤)، تيسير التحرير لأمير بادشاه الحنفي (٢/ ٢٤٩). (٤) الشهادات جمع شهادة والشَّهادَة خَبرٌ قاطعٌ تقولُ مِنهُ: شَهِدَ الرجلُ على كذا، ورُبَّما قالوا شَهْدَ الرجلُ، بسُكُونِ الهاء لِلتَّخفِيف؛ عن الأَخفش. وقولُهم: اشهد بكذا أي احلِف. انظر: لسان العرب (٣/ ١٣٩ - ٢٤٠)، تاج العروس (٨/ ٢٥٢)، (شهد). وعند الفقهاء: إخبار عن عيان بلفظ الشهادة في مجلس القاضي بحق للغير على آخر. انظر: التعريفات (١/ ١٢٩). (٥) الارث في اللغة: الميراث، وأصل الهمز فيه واو، إنما هو: ورث، فقلبت الواو ألفا مكسورة، لكسرة الواو. انظر: الصحاح للجوهري (١/ ٢٧٢)، تاج العروس (٥/ ١٥٥)، تهذيب اللغة (١٥/ ٨٥)، (أرث). وعند الفقهاء: انتقال مال الغير إلى الغير على سبيل الخلافة، فكأن الوارث لبقائه انتقل إليه بقية مال الميت. انظر: الاختيار لتعليل المختار (٥/ ٨٥). (٦) الولاية: من الولي، وهي التي تُشعر بالتَّدْبير والقُدرة والفِعل، وما لم يَجْتَمِع ذلك فيها لم يَنطَلِق عَلَيه اسم الوَالِي. انظر: لسان العرب: (١٥/ ٤٠٧)، تاج العروس (٤٠/ ٢٤٢)، (ولي). وعند الفقهاء: تنفيذ القول على الغير، شاء الغير أو أبى. انظر: التعريفات (١/ ٢٥٤)، انيس الفقهاء (١/ ٩٨). (٧) الجَنِينُ: الولد ما دام في بطن أمه لاستتاره فيه. انظر: المحكم والمحيط الأعظم (٧/ ٢١٣)، مختار الصحاح (١/ ٦٢).