انظر: لسان العرب (١٣/ ٢٥٧)، تاج العروس (٣٥/ ٣٣٣)، كلاهما (ضمن). وفي عرف الفقهاء: ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الاصيل في المطالبة. انظر: التعريفات (١/ ١٨٥)، المبسوط للسرخسي (١٩/ ١٦٠). (٢) الصلات جمع صلة، والصلة في اللغة: يقصد بها صلة الأرحام وكل ما أمر الله به أن يوصل وذلك بالإكرام والبر وحسن المراعاة، تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم (١/ ٤١٣). وفي عرف الفقهاء: عرفت بأنها: عبارة عن أداء ما ليس بمقابلة عوض مالي، كالزكاة، وغيرها من النذور، والكفارات. وعرفت بأنها: البر على غير جهة التعويض. انظر: القاموس الفقهي لغة واصطلاحا لسعدي أبو حبيب (١/ ٣٨٠)، التوقيف على مهمات التعاريف (١/ ٢١٨)، والضمان له حكم الصلات؛ لأن التزام الضامن ليس بمقابلة عوض يجب للضامن على الطالب، أو المطلوب. انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني (٤/ ٨٩)، المبسوط للسرخسي (٣٠/ ١٤٧). (٣) المَحْضُ من كُلِّ شيءٍ: الخالِصُ. انظر: لسان العرب (٧/ ٢٢٧)، تاج العروس (١٩/ ٤٥)، كلاهما (محض). (٤) انظر: المبسوط للسرخسي (٧/ ١٠٤). (٥) انظر: كشف الاسرار (٤/ ٢٣٩). (٦) أي الكافر.