للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإنّ الغانمين (١) يستغنمونه كما يستغنمون سائر الجمادات، من الأموال فصار في حقّهم بمنزلة الجماد/ ليصلوا إلى الانتفاع به فيبقى على الأصل، وهو أنّ الأصل أن يقتصر التصرّف بموضع إضافة التّصرف إليه فعملنا بالدّليلين.

[٤٠٠/ ب] لمِا أنَّ زوال الملك عن النّصف يوجب ثبوت المالكية في الكل باعتبار العتق؛ لأنّه لا يتجزى، وبقاء الملك في النّصف يوجب ثبوت المالكيّة في الكلّ باعتبار الرّق، لأنّه لا يتجزى، فقد اجتمع في العبد ما يوجب ثبوت المالكية في الكلّ.

وما يوجب بقاء الملك في الكلّ، والعمل بالدليلين ممكن بأن يجعل مكاتبًا؛ لأنّ المكاتب بين المالكيّة والمملوكية، إلى هذا أشار في مبسوط شيخ الإسلام (٢) -رحمه الله-.

أو (أنّ إضافة العتق إلى البعض) يوجب ثبوت المالكيّة في كلّه كما هو قولهما.

وبقاء الملك في البعض يمنع ثبوت المالكيّة في الكلّ كما هو قول أبي حنيفة -رحمه الله- فقلنا إنَّه حرٌ يدًا مملوكٌ رقبةً، كالمكاتب عملاً بالدّليلين (٣).


(١) الغانمون جمع الغانم، وهو: آخذ الغنيمة. والغنيمة: ما أصيب من أموال أهل الحرب، وأوجف عليه =المسلمون بالخيل والركاب، وهي الفَوْزُ بالشيء بلا مشقة.
انظر: القاموس المحيط للفيروز آبادي (١/ ١١٤٣)، النهاية في غريب الحديث والأثر (٣/ ٣٨٩، ٣٩٠)، لسان العرب (١٢/ ٤٤٦).
والغنيمة في عرف الفقهاء: اسم لما يؤخذ من أموال الكفار على وجه القهر والغلبة.
انظر: الاختيار لتعليل المختار (٤/ ١٢٦).
أو هي اسم لما يؤخذ من أموال الكفرة بقوة الغزاة، وقهر الكفرة. انظر: التعريفات (١/ ١٦٢).
(٢) كتاب المبسوط في الفروع لابي بكر خواهر زاده المتوفى سنة (أربع مائة وثلاث وثمانون) يقع في (خمسة عشر مجلدا). انظر: كشف الظنون (٢/ ١٥٨٠).
(٣) في الكلام سقط هنا يبينه ما جاء في الهداية بعد ما ذكر: "والسعاية كبدل الكتابة فله أن يستسعيه وله خيار أن يعتقه لأن المكاتب قابل للإعتاق غير أنه إذا عجز لا يرد إلى الرق لأنه إسقاط لا إلى أحد فلا يقبل الفسخ بخلاف الكتابة المقصودة لأنه عقد يقال ويفسخ. انظر: الهداية (٢/ ٣٠١).
ويوضح المعنى ما جاء في البناية: لأن المكاتب قابل للإعتاق غير أنه). ش: هذا جواب عما يقال لو كان بمنزلة المكاتب لكان رقيقاً إذا عجز. أجاب بقوله غير أنه أي المستسعى. م: (إذا عجز لا يرد إلى الرق، =لأنه إسقاط لا إلى أحد). ش: والإسقاط لا إلى أحد ليس فيه معنى المعاوضة، لأنها إنما تتحقق بين اثنين، … م: (فلا يقبل الفسخ بخلاف الكتابة المقصودة). فإنه إسقاط من المولى إلى المكاتب إفرادًا على تحصيل بدل الكتابة، فكان فيها معنى المعاوضة. (لأنه عقد يقال ويفسخ).
انظر: البناية (٦/ ٣٥).