للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإن أعتق أو استسعى، فالولاء (١) بينهما)

غاية ما في الباب أن السّاكت (٢) أعتقه بالبدل، والإعتاق على المال لا ينافي ثبوت الولاء. (فالشّريك بالخيار) (٣) (إن شاء أعتق وإن شاء استسعى العبد، وليس له حق تضمين الشّريك (٤). إلا على قول بشر المريسي (٥).


(١) الولاء: مصدر، والمولى مولى الموالاة وهو الذي يسلم على يدك ويواليك، والمولى مولى النعمة وهو المعتق أنعم على عبده بعتقه، والمولى المعتق.
انظر: لسان العرب (١٥/ ٤٠٨)، مجمل اللغة لابن فارس (١/ ٩٣٧).
وفي عرف الفقهاء: قرابةٌ حكميةٌ حاصلةٌ من العتق أو الموالاةِ. وقيل: وهو ميراث يستحقه المرء بسبب عتق شخص في ملكه، أو بسبب عقد الموالاة. انظر: المُنجِد في اللغة للأزدي (٩١٨ - ٩١٩)، (ولي)، التعريفات (١/ ٢٥٥)، التوقيف على مهمات التعاريف (١/ ٣٤٠).
وقوله: " فالولاء بينهما ": أي بين الشريكين. انظر: البناية (٦/ ٣٨).
وفي جعل الولاء بين الشريكين إشارة إلى أن الاختلاف في صفة السبب بأن يكون إعتاق أحدهما بمال وإعتاق الآخر بدونه لا ينافي ثبوت الولاء بينهما جميعا. انظر: العناية (٤/ ٤٦٢).
(٢) الساكت: يقصد به الشريك الذي لم يعتق نصيبه بلا بدل.
(٣) الشريك الساكت بالخيار موسرا كان أو معسرا. جاء في المبسوط للسرخسي: " إن كان المعتق موسرا فللساكت ثلاثة خيارات في قول أبي حنيفة -رحمه الله-: إن شاء أعتق نصيبه، وإن شاء استسعى العبد في قيمة نصيبه فإذا أدى السعاية إليه عتق، والولاء بينهما، وإن شاء ضمن المعتق نصف قيمته ثم رجع المعتق على العبد والولاء كله له، وإن كان المعتق معسرا فللساكت خياران … "
انظر: المبسوط للسرخسي (٧/ ١٠٤).
(٤) هذا إذا كان المعتق معسرا. جاء في المبسوط للسرخسي: " … وإن كان المعتق معسرا فللساكت خياران: إن شاء أعتق، وإن شاء استسعى، وليس له حق تضمين الشريك إلا على قول … "
انظر: المبسوط للسرخسي (٧/ ١٠٤).
(٥) بشر بن غياث بن أبي كريمة عبد الرحمن المريسي الْعَدوي المعتزلي الْمُتَكَلّم أَخذ الفقه عن أبي يوسف القاضي وبرع فيه ونظر في الكلام والفلسفة وله تصانيف وروايات كثيرة عن أبي يوسف وكان من أهل الوَرع والزهد غير أنه رغب الناس عنه في ذلك الزَّمان لاشتهاره بعلم الكلام ثم جرد القول بخلق القرآن ت ٢١٨ هـ. انظر: ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي (١/ ٣٢٢)، الجواهر المضية في طبقات الحنفية (١/ ١٦٤)، لسان الميزان لابن حجر العسقلاني (٢/ ٢٩).