انظر: الصحاح (٣/ ٩٦٨)، لسان العرب (٦/ ١٧٨)، كلاهما (قيس). وفي عرف الفقهاء: الحاق أمر بآخر في الحكم الشرعي، لاتحاد بينهما في العلة. والمقصود هنا هو: مساواة محل لآخر في علة حكم له شرعي لا تدرك من نصه بمجرد فهم اللغة. انظر: غاية الوصول في شرح لب الأصول للسنيكي (١/ ١١٦) التقرير والتحبير على تحرير الكمال بن الهمام (٣/ ١١٧)، التلخيص في اصول الفقه للجويني (٣/ ١٤٦). (٢) نَزَّت النَّزُ هو: النَّدَى السَّائِلُ الذي يخرج من الأرض، وهو ما اجتمع من رشح الأرض حتى يستنقع فيصير ماء، والنز: هو ما تحلب من الأرض من الماء. انظر: جمهرة اللغة (١/ ١٣١)، تهذيب اللغة (١٣/ ١١٧)، المصباح المنير (٢/ ٦٠٠)، (نزز). (٣) الحصائد: جمع واحدتها حصيد، وحصيدة، يقال: حصد الزرع: جزه فهو حصيد، والحصيد: الزرع المحصود، والحصيدة: الحصيد، أسافل الزرع التي تبقى لا يتمكن منها المنجل. انظر: لسان العرب (٣/ ١٥٣)، أساس البلاغة للزمخشري (١/ ١٩٢)، المعجم الوسيط (١/ ١٧٨)، (حصد). (٤) الحديث ورواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من أَعْتَقَ شِقصًا له في عبدٍ، أُعتِقَ كُلُّهُ، إن كان له مالٌ، وإلا يُستسعَ غير مشقُوقٍ عليهِ»، في (٣/ ١٤١)، كتاب الشركة رقم (٤٧)، باب الشركة في الرقيق، رقم (٢٥٠٤)، ومسلم (٢/ ١١٤٠)، كتاب العتق، رقم (٢٠)، باب ذِكر سِعَاية العبد رقم (١)، رقم الحديث (١٥٠٣). (٥) انظر: المبسوط للسرخسي (٧/ ١٠٤).