انظر: الصحاح (١/ ٢٣٦)، لسان العرب (١/ ٧٧٨)، (هبب). (٢) هذا القول من المصنف توضيح للدليل الذي يستدل به لأبي حنيفة -رحمه الله- على أن يسار المعتق لا يمنع سعاية العبد عنده. وهو: أنه احتبست مالية نصيبه (أي الشريك الساكت) عند العبد فله أن يضمنه، إلا أن العبد فقير لم يمكن القول بتضمنه، فوجب الاستسعاء. انظر: البناية (٦/ ٣٩). (٣) القسمة في اللغة: من قسم الشيء إذا جزأه، والقِسم بالكسر النصيبُ والحظُ. انظر: لسان العرب (١٢/ ٥٦١، ٥٦٢)، مختار الصحاح (١/ ٢٥٣)، (قسم). وفي عرف الفقهاء: تمييز الحقوق وإفرازُ الأنصباءِ. انظر: التعريفات (١/ ١٧٥). (٤) سبق تخريجه في ص (١٠١). (٥) أي لأبي حنيفة -رحمه الله-، هذا الدليل على أن يسار المعتق لا يمنع سعاية العبد عنده. انظر: البناية (٦/ ٣٩). (٦) احتبست: احتبس بمعنى حبس، والحبس: ضد التخلية، يقال: حبسه فاحتبس أي منعه فامتنع. انظر: مختار الصحاح (١/ ٦٥)، المعجم الوسيط (١/ ١٥٢)، لسان العرب (٦/ ٤٤)، (حبس). (٧) المعتبر: أي في يسار المعتق الذي يجب به عليه الضمان. انظر: البناية (٦/ ٣٩). (٨) كتب ظَاهر الرِّوَايَة السِّتَّة في المذهب الحنفي، وهي: الْمَبْسُوط (الاصل) والجامعان أَي الْكَبِير وَالصَّغِير والزيادات وَالسير الْكَبِير وَالسير الصَّغِير، ويُعبر عنها بكتب ظَاهر الرِّوَايَة وبالأصول وبظاهر المَذهب. انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية (١/ ٥٦٠). والكفاف: هو المنزل والخادم وثياب البدن. انظر: العناية (٤/ ٤٦٧)، أو هو الملبوس، ونفقة النفس ونفقة العيال. انظر: البناية (٦/ ٣٩). (٩) لأن الإعتاق سبب الضمان. انظر: البناية (٦/ ٤٠). (١٠) يعتبر حال المعتق في يساره وإعساره يوم الإعتاق حتى لا يسقط الضمان إذا أعسر بعد اليسار ولا يثبت الضمان إذا أيسر بعد الإعسار. انظر: البناية (٦/ ٤٠). (١١) أي: نُظِر إلى قيمته يوم العتق، جاء في المبسوط للسرخسي: "وإن قال المعتق أعتقت، وأنا معسر وقال الشريك بل أعتقت، وأنت موسر نظر إلى حاله يوم ظهر العتق إما؛ لأنه كالمنشئ للعتق في الحال، أو لأنه لما وقع الاختلاف فيما مضى يحكم الحال فإذا كان الحال موسرا فالظاهر شاهد لمن يدعي اليسار فيما مضى، وإن كان معسرا في الحال فالظاهر شاهد لمن يدعي العسرة فيما مضى". انظر: المبسوط للسرخسي (٧/ ١١٢). (١٢) الإجارةُ في اللغة: من أجر يأجرُ، وهو ما أعطيتَ من أجر في عملٍ. انظر: لسان العرب (٤/ ١١)، (أجر). وفي عند الفقهاء: هي بيع منفعةٍ معلومة بأجر معلومٍ، وقيل: هي تملك المنافع بعوضٍ. انظر: تبيين الحقاق (٦/ ٧٧). (١٣) إذا اختلفا في انقطاع الماء وجريانه، يحكم الحال، فإن كان في الحال منقطعا، فالقول قول المستأجر وإن كان جاريا فالقول قول المؤجر. انظر: بدائع الصنائع (٤/ ١٥٤)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (٢/ ٣٩٧). وجاء في البناية بيانا لسبب تحكيم الحال فقال صاحب البناية: "يحكم الحال فيكون انقطاعه وجريانه في الحال دليلا على الماضي، لأن الحال يصلح دليلا على الماضي عند الاشتباه". انظر: البناية (١٠/ ٣٤٤). (١٤) المتلفات: المهلكات، والتَّلَفُ: الهَلاكُ والعَطَبُ في كلِّ شيءٍ، يقال: تَلِف يتلَفُ تَلَفاً: أي هلك. انظر: لسان العرب (٩/ ١٨)، القاموس المحيط (١/ ٧٩٤)، (تلف). (١٥) الاستحسان لغةً: عدّ الشيء حسناً، من الحسن، ضدّ القبح، يقال: فلان يستحسن الشيء، أي يعدّه حسناً. انظر: الصحاح (٥/ ٢٠٩٩)، معجم مقاييس اللغة لابن فارس (٢/ ٥٧)، (حسن). وعند الفقهاء: الاستحسان: هو القياس الخفي. انظر: البحر الرائق (١/ ١١٨)، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (٤/ ٢). وعرف الاستحسان أيضا بأنه: القياس الخفي الذي يقابل الظاهر. انظر: حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح للطحطاوي الحنفي (١/ ٤٩٠). (١٦) انظر: البناية (٤/ ٦٠). (١٧) قاضي خان هو الإمام فخر الدين الحسن بن منصور الأوزجندي الفرغاني، المعروف بقاضي خان، من فقهاء الحنفية الكبار، له: الفتاوى، شرح الجامع الصغير، شرح الزيادات (ت ٥٩٢ هـ). انظر: الجواهر المضية (٢/ ٩٤)، تاج التراجم (ص/ ١٥١)، الفوائد البهية ص (١١١).