انظر: الكواشف الجلية عن مصطلحات الحنفية (٩٣ - ٩٤)، المذهب الحنفي لأحمد نقيب (١/ ٣٢٧). (٢) أي الشريك الساكت بالخيار إن شاء أعتق، وإن شاء استسعى العبد، وليس له حق تضمين الشّريك، ما دام معسرا. انظر: المبسوط للسرخسي (٧/ ١٠٤). (٣) مر بيان ذلك ص (١١٤). (٤) مر بيان ذلك ص (١١٤). (٥) أي الشافعي -رحمه الله-. ذكر السرخسي قول الشافعي -رحمه الله-: إن كان المعتق موسرا يعتق كله، وهو ضامن لنصيب شريكه، وإن كان معسرا فللشريك أن يستديم الرق في نصيبه، ويتصرف فيه بما شاء، وقال لا أعرف السعاية على العبد. المبسوط للسرخسي (٧/ ١٠٦)، ورأي الشافعي في كتب الشافعية هو كما ذكره السرخسي. انظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (٢/ ٣٦٨)، الحاوي الكبير للماوردي (١٨/ ٥).