للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: ضِمنًا في قوله: ولأنّه يَملكه بِأَدَاءِ الضَّمَانِ ضِمنًا لجواب سؤال يرد على قوله: والمستسعى بِمنزلةِ المكاتب عنده.

فإنّه لما كان بمنزلة المكاتب كان ينبغي (١) أن لا يتملك بالضّمان؛ لأنّ المكاتب لا يقبل النّقل من ملك إلى ملك فأجاب عنه، وقال إنّما يملكه ضمنًا لأداء الضّمان لا قصدًا، والضمنيات لا تعتبر

وإن شاء استسعى (٢) لما بينا وهو قوله: أنه احتبست مالية نصيبه والولاء له

أي للساكت وللمعتق أيضًا، فكان الولاء بينهما؛ لأنّ العتق حصل منهما، كما إذا كان المعتق موسراً فاختار السّاكت الإعتاق أو الاستسعاء فذكر هناك أن الولاء بينهما لوجود الإعتاق منهما.

فكذلك ههنا في الوجهين أي في الإعتاق والاستسعاء، ولا يرجع المستسعَى بفتح العين على صيغة اسم المفعول وهو العبد على المعتق.

بخلاف العبد المرهون، فإنّه إذا سعى يرجع على الرّاهن، وقد بيناه (٣) بإجماع بيننا، وإنّما قيد به احترازًا عن قول ابن أبي ليلى، فإنّ عنده يرجع العبد بما سعى على المعتق، وقد ذكرناه وجوابه (٤).

وقال (٥) في المُعسِرِ: يَبقى نصيبُ السَّاكِتِ على مِلكِهِ ويَتصرفُ فيه بما شاء.

[٤٠١/ ب] (فوجه قوله أن عسرة العبد أظهر من عسرة المعتق، لأنّه ليس من أهل ملك المال، فإذا لم يجب الضّمان على المعتق/ لعسرته.


(١) لفظُ "ينبغي" له استعمالان عند فقهاء الحنفية هما: أ-يستعملُ بمعنى الواجبِ، وهذا عند الفقهاء المتقدمين-وهم من أدرك الأئمة الثلاثة. ب-يستعمل بمعنى المندوب، وذلك عند الفقهاء المتأخرين-وهم من لم يدرك الأئمة الثلاثة.
انظر: الكواشف الجلية عن مصطلحات الحنفية (٩٣ - ٩٤)، المذهب الحنفي لأحمد نقيب (١/ ٣٢٧).
(٢) أي الشريك الساكت بالخيار إن شاء أعتق، وإن شاء استسعى العبد، وليس له حق تضمين الشّريك، ما دام معسرا.
انظر: المبسوط للسرخسي (٧/ ١٠٤).
(٣) مر بيان ذلك ص (١١٤).
(٤) مر بيان ذلك ص (١١٤).
(٥) أي الشافعي -رحمه الله-. ذكر السرخسي قول الشافعي -رحمه الله-: إن كان المعتق موسرا يعتق كله، وهو ضامن لنصيب شريكه، وإن كان معسرا فللشريك أن يستديم الرق في نصيبه، ويتصرف فيه بما شاء، وقال لا أعرف السعاية على العبد. المبسوط للسرخسي (٧/ ١٠٦)، ورأي الشافعي في كتب الشافعية هو كما ذكره السرخسي.
انظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (٢/ ٣٦٨)، الحاوي الكبير للماوردي (١٨/ ٥).