انظر: الهداية (٢/ ٣٠٢، ٣٠٣). (٢) "بالرضاء" في (ب) بالرضا، وكلمة الرضا تذكر في (ب) دائما بدون همز. (٣) في هذا توضيح لما قيل في الاعتراض على الدليل الذي استدل به للشافعي -رحمه الله-، وإليك الاعتراض: قلنا: إلى الاستسعاء سبيل؛ لأنه لا يفتقر إلى الجناية بل تبتني السعاية على احتباس المالية فلا يصار إلى الجمع بين القوة الموجبة للمالكية والضعف السالب لها في شخص واحد. انظر: الهداية (٢/ ٣٠٣). والجنايةُ: اسم لفعل مُحرّم سواءً كان في نفس أو مال، لكن في عُرف الفقهاء يراد بإطلاق اسم الجناية: الفعلُ في النفس، والأطراف. انظر: تبييت الحقائق (٧/ ٢٠٧). (٤) جاء في الهداية: " فلا يصار إلى الجمع … " وذكر هنا " فلا يصار إلى الجمع … ، وجاء في العناية والبناية توضيحا لذلك: "لا يصار إلى الجمع بين القوة الموجبة للمالكية الحاصلة من إعتاق البعض والضعف السالب لها بصحة البيع وأمثاله في شخص واحد. انظر: العناية (٤/ ٤٧٠)، البناية (٦/ ٤٢). (٥) إشارة إلى قوله: " فلا يصار إلى الجمع وهو جمع الضعف مع القوّة ". (٦) أي قول الشافعي -رحمه الله-، إذا أعتق الشريك المعسر نصيبه في العبد المشترك، يصح البيع والهبة في نصيب الشريك الساكت. انظر: العناية (٤/ ٤٦٩). (٧) الهبةُ في اللغة: -رضي الله عنه- العطيةُ الخاليةُ من الأعواض والأغراض. انظر: لسان العرب (١/ ٩٤٨)، (وهب). وعند الفقهاء: هي تمليك العين بلا عوض. انظر: تبيين الحقائق (٦/ ٤٨).