للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا راضٍ به (١) أي العبد غير راضٍ بفعل الإعتاق؛ لأنّ الرضاء (٢) لا يتحقق إلا بعد العلم والمولى منفرد بالإعتاق فلا يكون العبد عالمًا بالإعتاق فلا يكون راضيًا فلا يجب السّعاية، فتعيّن ما عيناه وهو عتق ما عتق ورق ما رق؛ لأنّه لا يفتقر إلى الجناية (٣) أي لأنّ الاستسعاء لا يحتاج في وجوده إلى الجناية لا محالة، كما في إعتاق العبد المرهون والرّاهن معسر، فلا يصار إلى الجمع وهو جمع الضعف مع القوّة (٤) هذا جواب (٥) عن قوله (٦) لأنّ على تقدير قوله وهو صحّة البيع والهبة (٧) في نصيب السّاكت مع إعتاق المعتق نصيب يلزم الجمع بين العتق والملك في شخص واحد وهو لا يجوز، لما أنّ الاستسعاء ممكن باعتبار احتباس الماليّة فيه.


(١) هذا توضيح للدليل الذي استدل به للشافعي -رحمه الله- على أنه ليس على العبد السعاية لشريك المعتق المعسر؛ لأنه لا وجه … إلى السعاية لأن العبد ليس بجان ولا راض به ولا إلى إعتاق الكل للإضرار بالساكت فتعين ما عيناه.
انظر: الهداية (٢/ ٣٠٢، ٣٠٣).
(٢) "بالرضاء" في (ب) بالرضا، وكلمة الرضا تذكر في (ب) دائما بدون همز.
(٣) في هذا توضيح لما قيل في الاعتراض على الدليل الذي استدل به للشافعي -رحمه الله-، وإليك الاعتراض: قلنا: إلى الاستسعاء سبيل؛ لأنه لا يفتقر إلى الجناية بل تبتني السعاية على احتباس المالية فلا يصار إلى الجمع بين القوة الموجبة للمالكية والضعف السالب لها في شخص واحد.
انظر: الهداية (٢/ ٣٠٣).
والجنايةُ: اسم لفعل مُحرّم سواءً كان في نفس أو مال، لكن في عُرف الفقهاء يراد بإطلاق اسم الجناية: الفعلُ في النفس، والأطراف.
انظر: تبييت الحقائق (٧/ ٢٠٧).
(٤) جاء في الهداية: " فلا يصار إلى الجمع … " وذكر هنا " فلا يصار إلى الجمع … ، وجاء في العناية والبناية توضيحا لذلك: "لا يصار إلى الجمع بين القوة الموجبة للمالكية الحاصلة من إعتاق البعض والضعف السالب لها بصحة البيع وأمثاله في شخص واحد.
انظر: العناية (٤/ ٤٧٠)، البناية (٦/ ٤٢).
(٥) إشارة إلى قوله: " فلا يصار إلى الجمع وهو جمع الضعف مع القوّة ".
(٦) أي قول الشافعي -رحمه الله-، إذا أعتق الشريك المعسر نصيبه في العبد المشترك، يصح البيع والهبة في نصيب الشريك الساكت. انظر: العناية (٤/ ٤٦٩).
(٧) الهبةُ في اللغة: -رضي الله عنه- العطيةُ الخاليةُ من الأعواض والأغراض.
انظر: لسان العرب (١/ ٩٤٨)، (وهب).
وعند الفقهاء: هي تمليك العين بلا عوض.
انظر: تبيين الحقائق (٦/ ٤٨).