انظر: المعجم الوسيط (٢/ ٧٩٢). وفي عرف الفقهاء (الكفارة): بتشديد الفاء، ما يكفر: أي يغطى به الإثم. انظر: معجم لغة الفقهاء (١/ ٣٨٢). (٢) جاء في البناية تعليقا على (وهذا ضمان إفساد): يجوز أن يكون جوابا عما يقال إنما كان الرضا مسقطا للضمان أن لو كان ضمان إفساد، وأما إذا كان ضمان تملك فلا يسقط به كما إذا استولد أحد الشريكين الجارية بإذنه فإنه لا يسقط به الضمان لأنه ضمان تملك إذ الاستيلاد موضوع لطلب الولد لا للعتق، فلا يمكن أن يجعل الواجب به ضمان عتق وهو غير موضوع له فكان ضمان تملك. انظر: العناية (٤/ ٤٧٧). (٣) الواجب لغة: من الوجوب وهو اللزوم. انظر: الصحاح (١/ ٥٦٤٢)، لسان العرب (١/ ٧٩٣)، القاموس المحيط (١/ ١٤١)، (وجب). وفي عرف الفقهاء: ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. انظر: كشف الأسرار (١/ ١١٩). (٤) انظر المبسوط للسرخسي (٧/ ٧٤). (٥) المبسوطين هما مبسوط السرخسي (١٧/ ١٤٩) وكتاب الاصل ويسمى المبسوط للشيباني. (٦) الفوائد الظهيرية لمحمد بن احمد بن عمر ظهير الدين أبو بكر البخاري، المحتسب ببخارى، القاضي الفقيه الأصولي وهو فوائد على الجامع الصغير للحسام الشهيد سماها الفَوَائِد الظَّهِيرِيَّة في الفقه توفي حمه الله سنة تسعة عشر وست مائة هـ، وهي غير مطبوع، وله (الفتاوى الظهيرية-مخطوط). انظر: الفوائد البهية (١٥٦)، كشف الظنون (٢/ ١٢٩٨)، الجواهر المضية (٢/ ٢٠)، معجم المؤلفين (٨/ ٣٠٣). (٧) جاء في الهداية: وهذا ضمان إفساد في ظاهر قولهما. انظر: الهداية (٢/ ٣٠٤)، فقول صاحب الهداية " وهذا ضمان إفساد " قيده بقوله " في ظاهر قولهما ".