(٢) له خمسة خيارات إن كان موسراً إن شاء أعتق، وإن شاء ضمن، وإن شاء كاتب وإن شاء استسعى، وإن شاء دبر. انظر: البناية (٦/ ٣٦). (٣) " يصحّ منه هذه التصرفات، أما لا يؤذن بالإعتاق والاستسعاء؛ لأن فيه إفساد نصيب المدبّر، لأنّ المدبّر كان متمكّنًا من استيفاء نصيبه على ملكه إلى وقت الموت وبعد الإعتاق والاستسعاء لا يتمكّن " ما بين القوسين بنصه نقلا عن قاضي خان في شرح الجامع الصغير. انظر: البحر الرائق (٤/ ٢٦٠). (٤) أي الشريكين الآخرين المعتق والساكت. انظر: البناية (٦/ ٥١). (٥) ذكره: أي صاحب الهداية. في المسألة الأولى وهي: " وإذا كان العبد بين شريكين فأعتق أحدهما نصيبه عتق فإن كان موسرا فشريكه بالخيار … ". انظر: الهداية (٢/ ٣٠١). (٦) جاء في البناية: ضمان المعاوضة هو الأصل في الضمان، لأن الضمان يقتضي أن يصير المضمون ملكًا للضامن ولا يكون ذلك إلا في ضمان المعاوضة لا في ضمان الجناية، وإتلاف وضمان المدبر ضمان معاوضة. انظر: البناية (٦/ ٥١). (٧) المعاوضة: من العِوَضُ: وهو البَدَلُ. انظر: تاج العروس (١٨/ ٤٤٩)، (عوض). العوض: بكسر ففتح من عاض جمع أعواض، الخلف والبدل … الشيء الذي يدفع على جهة المثامنة =بعقد، وهو عام في النقود وغيرها، فالثمن في البيع بدل عن السلعة، والسلعة بدل على الثمن. انظر: معجم لغة الفقهاء (١/ ١٠٥ - ٣٢٤).