للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أنّها إذا مات أحدهما حتى عتقت لم تسع للآخر عنده (١) وعندهما تسعى، ومنها أنها إذا ولدت فادّعاه أحدهما يثبت نسبه منه ولا شيء لشريكه عليه من الضّمان ولا السعاية على الولد عنده، وعندهما يضمن نصف قيمتها لشريكه إن كان موسرًا وسعى الولد في نصف قيمته إن كان معسرًا، ومنها أمة حبلى بيعت فولدت لأقل من ستّة أشهر بعد البيع ثم ماتت الأم عند المشتري فادّعى البايع الولد صحّ، وعلى البايع أن يرد جميع الثّمن (٢) ولم يكن له أن يحبس بإزاء الأم شيئًا عنده (٣) وعندهما يحبس ما يخصّها من الثّمن، ومنها إذا غصب أمّ ولد فهلكت عنده، لم يضمن شيئًا عنده خلافًا لهما (٤) كذا في الفوايد الظهيريّة (٥).

(وذكر محمّد -رحمه الله- في الرّقيات (٦) أن عند أبي حنيفة -رحمه الله- أم الولد يضمن بالغصب على نحو ما يضمن به الصبي الحر حتّى لو ماتت حتف أنفها، لم يضمن الغاصب ولو قَرَّبَها إلى مسبعة فافترسها السّبع يضمن؛ لأنّ هذا ضمان الجناية لا ضمان الغصب، ألا ترى أنّه يضمن الصبي الحرّ بمثله والذي يوضح كلام أبي حنيفة -رحمه الله- أن الباقي للمولى على أم ولده، ملك الخدمة والمنفعة والمتعة (٧)، وملك المتعة والمنفعة لا يضمن بالإتلاف ولا بالغصب بخلاف المدبّرة (٨) فالباقي عليها ملك المالية، حتّى يقضي دينه من ماليتها بعد موته، والمال يضمن بالإتلاف) كذا في المبسوط. (٩)


(١) الضمير يرجع الى أبي حنيفة -رحمه الله-.
(٢) الثَّمنُ: بفتحتين: ما يُقدِّرُهُ العاقدان بكونه عوضاً للمبيع في عقد البيع.
انظر: كشَّاف اصلاحات الظنون (١/ ٢٤٠).
(٣) عند أبي حنيفة -رحمه الله-.
(٤) أبي يوسف ومحمد -رحمهما الله-.
(٥) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٦٧).
(٦) الرقيّات: مسائل جمعها محمد بالرقة حين وَرَدها مع هارون الرشيد قاضيًا عليها، والرقة بفتح الراء المهملة وتشديد القاف، وقيل هي مسائل رواها ابن سماعة عن محمد بن الحسن في الرقّة.
انظر: فتوح البلدان (٧٢٦) المذهب الحنفي (١/ ٣٥٨)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (١/ ١٥)، والرقيات من كتب غير ظاهر الرواية لمحمد بن الحسن -رحمه الله-.
انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية (١/ ٥٦٠)، تبيين الحقائق (٥/ ٢٠).
" وسميت كتب غير ظاهر الرواية بهذا الاسم: لأنها لم ترو عن محمد بروايات ظاهرة ثابتة صحيحة ككتب ظاهر الرواية، وهي المبسوط والزيادات والجامع الصغير والسير الصغير والجامع الكبير، وإنما سميت بظاهر الرواية؛ لأنها رويت عن محمد بروايات الثقات، فهي ثابتة عنه إما متواترة أو مشهورة عنه.
=انظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)، (١/ ٦٩).
(٧) المُتعةُ: هي ما يجبُ للمنكوحة التي طُلِّقت قبل الدخول بها ولم يكن سمَّى لها زوجها مهرًا.
انظر: طلبة الطلبة (١٣٤).
(٨) "المدبرة" هكذا في (ب)، وفي (أ) المدبر، والصواب ما في (ب).
(٩) انظر: المبسوط للسرخسي (٧/ ١٦١).