وفي عرف الفقهاء: عقدٌ وضِع لتملّك المتعة بالأنثى قصداً. انظر: فتح القدير (٣/ ٩٩)، تبيين الحقائق (٢/ ٤٤٤). (٢) المغرور: من يطأ امرأة معتمدا على ملك يمين أو نكاح فتلد منه ثم تستحق. انظر: الهداية (٣/ ١٧٧)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)، (٥/ ٥٨٦). وذكره الشلبي في حاشيته بما هو أوضح: المغرور: من يستولد امرأة معتمدا على ملك يمين أو نكاح على أنها حرة ثم يستحقها رجل بالبينة على أنها أمة. انظر: حاشية الشلبي مطبوع مع تبيين الحقائق (٤/ ٣٣٥). (٣) انظر: تبيين الحقائق (٣/ ٨٣). (٤) انظر: المبسوط للسرخسي (٧/ ١٦٠). (٥) "ودِمَاؤُهُنَّ" في (ب) "ودماهن"، والصواب ما في (أ). (٦) عن محمَّدُ بن عُبيد الله الثَّقفي: «إنَّ أبانا اشترى جاريةً بأربعة آلافٍ، قد أسقطت لرجلٍ سقطًا، فسمع عمر بن الخطَّاب بذلك، فأرسلَ إليهِ وكان صديقًا له، فلامهُ لومًا شَدِيدًا، وقال: إن كنت لأنزِّهك عن هذا، أو مثل هذا، قال: وأقبل على الرجل ضربًا بالدِّرَّةِ، وقال: الآن حين اختلطت لحُومُكُم، ولُحُومُهُنَّ، ودِماؤُكم ودِمَاؤُهُنَّ، تَبِيعُوهُنَّ تأكلون أثمَانَهُنَّ، قاتل اللهُ اليهودَ حُرِّمَت عليهم الشُّحُومُ فَبَاعُوها، ارددها، قال: فرددتها، وأدركت من مالي ثلاثةَ آلافِ دِرهَمٍ». أخرجها عبد الرَّزَّاق في مصنفه (٧/ ٢٩٦)، باب ما يعتقها السقط، رقم الحديث (١٣٢٤٨)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٤/ ٤٠٠)، باب في بيع أم الولد إذا أسقطت، رقم الحديث (٢١٤٧٩)، وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (٣/ ٨٧، ٨٨)، رقم الحديث (٢٠٤٩)، التلخيص الحبير (٣/ ٤٦٩)، كتاب العدد (١١)، رقم الحديث (١٨٠٧).