للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(إلا في العبد الآخر) وهو الداخل فيكون له أي للثّابت ولو أريد به أي بالإيجاب الثّاني ولمحمّد -رحمه الله- سوى ما ذكر في الكتاب، في أنّ الدّاخل يستحق الربع دون النّصف، هو أنّ الإيجاب الثّاني صحيح في حال دون حال؛ لأنّه لو أراد بالكلام الأوّل الخارج صحّ الكلام الثّاني، وإن أراد بالكلام الأوّل الثّابت كان الكلام الثّاني خبرًا غير موجب الحكم، فكان الكلام الثّاني صحيحًا في حال دون حال، ولو صح مطلقًا يعتق به رقبة بينهما، فإذا صحّ في حال دون حال يعتق به نصف (١) رقبة بينهما فيعتق من كل واحد منهما في الكلام الثّاني رُبعَهُ، ولهذا يعتق من الثّابت بالكلام الثاني ربعه، والدّليل عليه مسألة ذكرها في الزّيادات (٢) رجل له ثلاث نسوة لم يدخل بهنّ، فقال لاثنتين منهنّ إحداكما طالق فخرجت أحدهما ودخلت الثّانية فقال إحداكما طالق (ثم مات قبل البيان يسقط من مهر الخارجة ربعه، ومن مهر الثّابتة ثلاثة أثمانه، ومن مهر الدّاخلة ثمنه).

[٤٠٦/ ب] والثّمن (٣) من الصّداق (٤) بمنزلة الربع من العتاق، لأنّ ذلك الثّمن هو ربع النّصف السّاقط (٥) فثبت أن حظ الدّاخلة (٦) الربع دون النّصف، ولأبي حنيفة وأبي يوسف -رحمهما الله- الكلام الثّاني في حق الدّاخل صحيح من كل وجه (٧) لأنّ الكلام الأوّل تناول المبهم والثابت/ معيّن والعتق المبهم بين العبدين في حق المعيّن منهما (٨) بمنزلة المعلّق بالبيان في حق غيرهما.


(١) " نصف "هكذا في (ب) وساقطة من (أ) وما في (ب) هو الصواب.
(٢) الزيادات في فروع الحنفية للإمام محمد بن الحسن الشيباني، (ت ١٨٩ هـ).
انظر: كشف الظنون (٢/ ٩٦٢).
(٣) " والثمن "سقط من (ب).
(٤) الصداقُ: هو مهر المرأة ويجمع على أصدِقَةٍ وصُدُقٍ. انظر: لسان العرب (١٠/ ٢٣٦)، (صدق).
(٥) " الساقط " هكذا في (ب) وفي (أ) الساقطة، والصواب ما في (ب)، ويوضح الزيلعي -رحمه الله- كون الثمن من الصداق بمنزلة الربع من العتاق فيقول: " لأن كل الساقط فيه النصف كما أن كل الواجب هناك الرقبة ". انظر: تبيين الحقائق (٣/ ٨٥).
(٦) " الداخلة " في (أ) و (ب) هكذا، والصواب أن تكون (الداخل) وليس الداخلة، لأن الداخلة يسقط من مهرها الثمن وليس الربع، والداخل حظه أن يعتق منه الربع وليس النصف، ويكون معنى هذه العبارة: فثبت أن حظ الدّاخل الربع دون النّصف: أي يعتق من العبد الداخل ربعه وليس نصفه كما هو عند محمد -رحمه الله-. والله أعلم.
(٧) وهو أن يعتق نصف الداخل عند الشيخين؛ لأنه عتق نصف الثابت والخارج بالإيجاب الأول الدائر بينهما ونصف الداخل بالإيجاب الثاني الدائر بينه وبين الثابت، وعتق ربع الثابت به؛ لأن النصف الذي أصاب الثابت شائع فما لاقى الحرية بطل وما لاقى الرق صح فيتنصف ذلك النصف فيعتق ربعه به.
انظر: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (١/ ٥٢٢).
(٨) "منهما" هكذا في (ب) وساقطة من (أ)، وذكرها زيادة إيضاح وبدونها يستقيم المعنى.