للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هُوَ الصَّحِيحُ، بِخِلافِ اللِّحْيَةِ لأنَّهُ لا حَرَجَ فِي إيصَالِ الْمَاءِ إلَى أَثْنَائِهَا

«المبسوط» (١).

- قوله: (هو الصحيح) احتراز عن قول بعضهم، فإنهم قالوا: إنها تبل ذوائبها ثلاثًا مع كل بلة عصرة، والأصح أن ذلك ليس بواجب لما فيه من الحرج.

قَالَ (وَالْمَعَانِي الْمُوجِبَةُ لِلْغُسْلِ إنْزَالُ الْمَنِيِّ عَلَى وَجْهِ الدَّفْقِ وَالشَّهْوَةِ مِنْ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ حَالَةَ النَّوْمِ وَالْيَقِظَةِ)

- قوله: (والمعاني الموجبة للغسل إنزال المني) إلى آخره.

قلت: هذه المعاني/ ٨/ أ/ موجبة للجنابة لا للغسل على المذهب الصحيح من علمائنا -رحمهم الله- فإنها تنقضه، فكيف توجبه؟! وذكر في «مبسوط شيخ الإسلام» (٢): سبب وجوب الاغتسال إرادة ما لا يحل فعله بسبب الجنابة عند عامة المشايخ، وعند بعضهم السبب الجنابة، وهذا الخلاف مثل الخلاف الذي بينا في الوضوء.

إنزال المني على وجه الدفق والشهوة، هذا اللفظ بإطلاقه مستقيم على قول أبي يوسف (٣): حيث شرط لوجوب الغسل خروج المني على وجه الدفق والشهوة.

وأما عندهما فلا يستقيم؛ لأنهما جعلا سبب الاغتسال خروج المني عن شهوة، ولم يجعلا الدفق شرطًا حتى قالا بوجوب الغسل، فيما إذا [زال] (٤) المني عن مكانه عن شهوة، وإن خرج من غير دفق. كذا في «مبسوط شيخ الإسلام» (٥) و «المختلفات» (٦).


(١) انظر: المبسوط للسرخسي (١/ ٤٥) باب الوضوء والغسل.
(٢) انظر: مبسوط شيخ الإسلام (١/ ٤٧) باب الوضوء والغسل.
(٣) انظر: الهداية (١/ ٣٨).
(٤) في (ب): «زائل».
(٥) انظر: مبسوط شيخ الإسلام (١/ ٤٧) باب الوضوء والغسل.
(٦) المختلفات -مخطوط-.