ومذهب الشافعية: أن نفس خروج المني هو الموجب للغسل، سواء خرج بلذة أو بغير لذة. انظر: الحاوي الكبير (١/ ٢٦٠)، والبسيط في المذهب (١/ ٣٤١) وروضة الطالبين (١/ ٨٣، ٨٤) والمجموع (٢/ ١٥٨). (٢) الحديث رواه مسلم في صحيحه (١/ ٢٦٩) كتاب الحيض باب إنما الماء من الماء برقم (٣٤٣) عن أبي سعيد الخدري … وفيه: يا رسول الله أرأيت الرجل يُعجل عن امرأته، ولم يُمن، ماذا عليه؟. (٣) انظر: الصحاح (١/ ١٠٤) (جنب). (٤) ساقطة من (أ) والتثبت من (ب). (٥) في (ب): «المرة». (٦) هذه الرواية لم أجدها بهذا اللفظ، ولكن أخرج ابن أ [ي شيبة في مصنفه في كتاب الطهارة، في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل (١/ ٨٠) (٨٨٢) أن أم سليم قالت: يا رسول الله، الْمَرْأَةُ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ، أَيَجِبُ عَلَيْهَا الْغُسْلُ؟ قَالَ: هَلْ تَجِدُ شَهْوَةً؟ قَالَتْ: لَعَلَّهُ! قَالَ: هَلْ تَجِدُ بَلَلاً؟ قَالَتْ: لَعَلَّهُ! قَالَ: فَلْتَغْتَسِلْ فَلَقِيَتْهَا نِسْوَةٌ فَقُلْنَ لَهَا: فَضَحْتينَا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: وَاللَّهِ مَا كُنْتُ لأَنْتَهِيَ حَتَّى أَعْلَمَ فِي حِلٍّ أَنَا، أَوْ فِي حَرَامٍ.». وفي مسند إسحاق بن راهوية مثله (٥/ ٥٣) (٢١٥٧) ما يروى عن أم سليم أم أنس بن مالك -رضي الله عنهم-، ولم أجد من رواه، وفيه ذكر الشهوة إلا (ابن أبي شيبة وإسحاق) فيما اطلعت عليه، والحديث ضعيف بسبب الانقطاع في السند بين مجاهد ومن معه وبين أم سليم.